مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ89 ( ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ا ﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳﺘﻌﺎرة ﺳﻌﺎدة / ﻣﺒﺎرك ﺳﻌﻴﺪ ﻋڴʏ ﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣؠۜي ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﻮﻇۗي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرʈﺐ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟاﻋﺎم هﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت ﻟﺪى اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت، ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ____________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ5 / ﺷﻮال /1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ28 / ﻣﺎﻳﻮ /2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.