مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة وكيل وزارة الطاقة والصناعة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳــﺘﻌﺎرة اﳌهﻨﺪس / ﺷــﺮʈﻒ ﺳــﻠﻴﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﺑ؅فول أﺑﻮﻇۗي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) أدﻧﻮك( ﻟﺸــﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ____________________________ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ12 / رﻣﻀﺎن /1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ5/ ﻣﺎﻳﻮ /2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة وكيل وزارة الطاقة والصناعة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.