مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة وكيل وزارة الطاقة والصناعة
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82
( ﻟﺴﻨﺔ2020
ﺑﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳــﺘﻌﺎرة
اﳌهﻨﺪس
/
ﺷــﺮʈﻒ ﺳــﻠﻴﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﻣﻦ
ﺷــﺮﻛﺔ ﺑفول أﺑﻮﻇۗي اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ) أدﻧﻮك( ﻟﺸــﻐﻞ
وﻇﻴﻔﺔ
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺪى وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ12
/ رﻣﻀﺎن
/1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ5/ ﻣﺎﻳﻮ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي باستعارة موظف لشغل وظيفة وكيل وزارة الطاقة والصناعة، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.