مرسوم اتحادي بإنهاء إعارة موظف
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
81
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑﺈٰڈﺎء
إﻋﺎرة
ﻣﻮﻇﻒ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
،Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2012
،ﺑﺘﻌﻴ؈ن وﻛﻴﻞ ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى
إﻋﺎرة
ﺳــــﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
ﻣﻄﺮ ﺣﺎﻣﺪ
ﺣﻠيﺲ
اﻟﻨﻴﺎدي
ﻣﻦ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ݝجﻠﺲ ﺷــــﺆون اݍحﺪود
إڲʄ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ
وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
____________________________
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ12
/ رﻣﻀﺎن
/1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ5/ ﻣﺎﻳﻮ
/2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء إعارة موظف، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.