مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة موظفة من وزارة التربية والتعليم
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47
( ﻟﺴﻨﺔ
2020
ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﻮﻇﻔﺔ
ﻣﻦ
وزارة اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 (
ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
اﳌﺎدة
اﻷوڲʄ
ﺗُﻨࢼى
ﺧﺪﻣﺔ
اﳌﻮﻇﻔﺔ
/
أﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ اﻟɢﻮس
ﻣﻦ
وزارة اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
وزʈﺮ اﻟفﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وزʈﺮ
اﻟفﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࢭʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ07
/رﺟﺐ
/1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ
2
/
ﻣﺎرس
/ 2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة موظفة من وزارة التربية والتعليم، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.