مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة موظفة من وزارة التربية والتعليم

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ47 ( ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: اﳌﺎدة اﻷوڲʄ ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ / أﻣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ اﻟɢﻮس ﻣﻦ وزارة اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟ؅فﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ اﻟ؅فﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࢭʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ07 /رﺟﺐ /1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ 2 / ﻣﺎرس / 2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة موظفة من وزارة التربية والتعليم، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.