مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مستشار بالهيئة الوطنية للمؤهلات

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 43 ( ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴتﺸﺎر ﺑﺎﻟ هﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2010 ،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎɲﻲ / أﺣﻤﺪ ﺛﺎɲﻲ اﳌه؈في – ﻣﺴتﺸﺎر ﺑﺎﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆهﻼت ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ :ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࢭʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘﺎرʈﺦ02 /رﺟﺐ / 1441 هـ :اﳌﻮاﻓﻖ26 / / ﻓ؄فاﻳﺮ2020 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مستشار بالهيئة الوطنية للمؤهلات، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.