مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير جامعة زايد
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ42
( ﻟﺴﻨﺔ2020
ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ1999
،ࢭʏ ﺷﺄن إɲﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
،ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر/ رʈﺎض ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺧﺎﻟﺪ اﳌهﻴﺪب-
،ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ
ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ زاﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࢭʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࢭʏ أﺑﻮﻇۗي
: ﺑﺘﺎرʈﺦ02
/رﺟﺐ
/ 1441 هـ
:اﳌﻮاﻓﻖ26
/ / ﻓفاﻳﺮ2020 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنهاء خدمة مدير جامعة زايد، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.