مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بنقل القنصل العام للدولة في مدينة بون لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 142 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮن ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ڲإڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ʏ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز ʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﻨﻘﻞ ﺳــﻌﺎدة/ ﺳــﺎﻟﻢ ﻋڴʏ ﺧﻤيﺲ ﻋﻠﻮي اﻟﻜﻌۗي- اﻟﻘﻨﺼــﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮن ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ- ʄڲإ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 16 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ/ 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 21 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بنقل القنصل العام للدولة في مدينة بون لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.