مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2020

رقم 41 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 85 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ) ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ41 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11( ﻟﺴﻨﺔ 2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ41 ( ﻟﺴــــﻨﺔ2020 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗﻨﺼــــﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻮɲﻎ ɠﻮɲﻎ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺼ؈ن اﻟﺸﻌﺒ ﻴﺔ، − ʏڲوȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ) ﻳُﻠڧʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ41 ( ﻟﺴﻨﺔ2020 / Ȋﺸﺄن Ȗﻌﻴ؈ن ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻘﻄﺎم اﻟﺰﻋﺎȌﻲ- ًﻗﻨﺼﻼ ﺎً ﻋﺎﻣ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻮɲﻎ ɠﻮɲﻎ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺼ؈ن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ .ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 18 / ذي اﻟﻘﻌﺪة / 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 29 / ﻳﻮﻧﻴﻮ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء المرسوم الاتحادي رقم (41) لسنة 2020، مرسوم اتحادي، رقم 41، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.