مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ74
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻔﺮɲﺴﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
(
ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜ
ي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
/ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم ﺳــﻌﺎدة
ﻋڴʏ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳــﻌﻴﺪ اﻷﺣﻤﺪ
-
ﺳــﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اݍجﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻔﺮɲﺴــﻴﺔ
، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣﮫ ﻛﺴــﻔ؈ف
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
إﻣﺎرة
ﻣﻮﻧﺎɠﻮ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 10
/ذي اﻟﻘﻌﺪة /
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 21
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإنهاء مهام سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.