مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة كراتشي لدى جمهورية باكستان الإسلامية
النص الكامل
ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
) 165
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ࡩʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮاȖآۜي
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت
اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
اﻟﺴﻴﺪ
/
ﺑﺨﻴﺖ ﻋﺘﻴﻖ ﻋڴʏ ﻋﻠﻴﺎن اﻟﺮﻣﻴۙي
–
ﻗﻨﺼﻼً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺮاȖآۜي
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻹﺳﻼﻣﻴ
ﺔ، ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ʏࡩ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ
ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:21
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
/
فدʇﺴﻤ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة كراتشي لدى جمهورية باكستان الإسلامية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.