مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سورينام وجمهورية غويانا التعاونية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ82
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ
ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﺳﻮرʈﻨﺎم وﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻏﻮʈﺎﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت
اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ّ؈ʇُﻌ
ن ﺳﻌﺎدة
/
ﺻﺎݍح أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺰرʈﻢ اﻟﺴﻮʈﺪي
-
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟفازʈﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
ﺳﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ɠﻞ ﻣﻦ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺳﻮرʈﻨﺎم وﺟﻤهﻮرʈﺔ
ﻏﻮʈﺎﻧﺎ
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 10
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة /
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 21
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية سورينام وجمهورية غويانا التعاونية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.