مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي رقم لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية جامبيا

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ55 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ف؈ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺟﺎﻣﺒﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ن ﺳـﻌﺎدة / ﺳـﻠﻄﺎن ﻋڴʏ ﺳـﻠﻄﺎن اݍحﺮȌﻲ اݍجﻨﻴۗي - ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺴـﻨﻐﺎل ، ﺳـﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺟﺎﻣﺒﻴﺎ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 28 / ﺷﻌﺒﺎن / 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / اﺑﺮʈﻞ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي رقم لسنة 2021 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية جامبيا، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.