مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء سفارات للدولة

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 146 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺳﻔﺎرات ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڧﺗُﻠ ﺳﻔﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ɠﻞ ﻣﻦ: 1- ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺪﻧﻤﺎرك ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ɠﻮȋٔڈﺎﻏﻦ. 2- ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻓﻨﻠﻨﺪا ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻠﺴﻨɢﻲ. 3- ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟ؄فȖﻐﺎل ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ʏࡩ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ :16 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 21 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإلغاء سفارات للدولة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.