مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة العيون في المملكة المغربية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ61
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺈɲﺸﺎء
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن ࡩʏ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮȋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻴﻮن ࢭʏ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮȋﻴﺔ
، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ
04
فﻧﻮﻓﻤ2020
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/
رﻣﻀﺎن /
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 10
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى مدينة العيون في المملكة المغربية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.