مرسوم اتحادي لسنة 2021 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
134
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺪﻋﻮة
ا
ݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻟﻼɲﻌﻘﺎد
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﺪڤʄ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ࢭʏ دورﻩ اﻟﻌﺎدي
اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻓﺼﻠﮫ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ، ﺻﺒﺎح ﻳﻮم
اﻷرȌﻌﺎء،
اﳌﻮاﻓﻖ 24
/
11
/
2021
.م
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 16
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 21
/
فﻧﻮﻓﻤ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.