مرسوم اتحادي لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد
اﻟﻌﺎدي
اﻟﺜﺎɲﻲ
ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد
اﻟﻌﺎدي
اﻟﺜﺎɲﻲ،
ﻣﻦ اﻟﻔﺼــﻞ اﻟتﺸــﺮيڥʏ اﻟﺴــﺎȊﻊ ﻋﺸــﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
،
ﺑٔڈﺎﻳﺔ
ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل
ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﻮاﻓﻖ 29
/
06
/
2021م.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
4
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة
/
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 15
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.