مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
66
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺎ
ﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷوروȌﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
(
ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
زʈﺮ و
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷوروȌﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
زʈﺮ و
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ
ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
7 /
ﺷﻮال /
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 19
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.