مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 66 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺎ ﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷوروȌﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ زʈﺮ و اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷوروȌﻲ ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ زʈﺮ و اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 7 / ﺷﻮال / 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 19 / ﻣﺎﻳﻮ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بانضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.