مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 باستعارة موظف لشغل وظيفة مدير عام وكالة الإمارات للفضاء

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ123 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑ ﺎﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤ ﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳــﺘﻌﺎرة اﻟ ﻌﻤﻴﺪ / ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﻄﻲ اﻟﻘﺒيؠــۜي ﻣﻦ وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻟﺸــﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀــﺎء ، وﻟﺬﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة- ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ01 ف؄ﺳبﺘﻤ2021 - ﺗﻤﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 27 / / ﺻﻔﺮ1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 باستعارة موظف لشغل وظيفة مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.