مرسوم اتحادي لسنة 2021 باستعارة موظف لشغل وظيفة مدير عام وكالة الإمارات للفضاء
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ123
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑ
ﺎﺳﺘﻌﺎرة
ﻣﻮﻇﻒ
ﻟﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤ
ﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ووﻓﻖ ﻋڴʄ اﺳــﺘﻌﺎرة اﻟ
ﻌﻤﻴﺪ
/
ﺳــﺎﻟﻢ ﺑﻄﻲ اﻟﻘﺒيؠــۜي
ﻣﻦ
وزارة اﻟﺪﻓﺎع
ﻟﺸــﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀــﺎء
،
وﻟﺬﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة-
ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ01
فﺳبﺘﻤ2021
- ﺗﻤﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
وɠﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
، ʏࢭ وʈُنﺸﺮ
اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
27
/
/ ﺻﻔﺮ1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 4 /
أﻛﺘﻮȋﺮ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 باستعارة موظف لشغل وظيفة مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.