مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ122 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺘﻌﻴ؈ن اﻟ ﺮﺋيﺲ اﻟ ﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ2000 ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤ ﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُ ʄﺮࢮﺗ ﺳـﻌﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮرة / ﻣﺮʈﻢ ﺑﻄﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴـﻮʈﺪي نﻌ؈ وȖُ ، رﺋيﺴـﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ ًﺎ ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴـﻠﻊ ، وȋﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة هﻴﺌـﺔ اﻷوراق اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺴــــﻠﻊ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ ،ʏࢭ وʈُنﺸــــﺮ اݍجﺮʈـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 27 / / ﺻﻔﺮ1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 4 / أﻛﺘﻮȋﺮ / 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.