مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ122
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
اﻟ
ﺮﺋيﺲ
اﻟ
ﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4
( ﻟﺴﻨﺔ2000
ࢭʏ ﺷﺄن هﻴﺌﺔ وﺳﻮق اﻹﻣﺎرات ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ
، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤ
ﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
ࢭʏ ﺷﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُ ʄﺮࢮﺗ
ﺳـﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮرة
/
ﻣﺮʈﻢ ﺑﻄﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴـﻮʈﺪي
نﻌ؈ وȖُ ،
رﺋيﺴـﺎً
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳ
ًﺎ
ﻟهﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴـﻠﻊ
،
وȋﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ
وزارة
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ
إدارة
هﻴﺌـﺔ اﻷوراق اﳌـﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺴــــﻠﻊ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم
ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ
،ʏࢭ وʈُنﺸــــﺮ
اݍجﺮʈـﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل
ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
27
/
/ ﺻﻔﺮ1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 4 /
أﻛﺘﻮȋﺮ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.