مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في اكسبو 2020 في دبي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
155
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑ
ﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟ
ﺪوﻟﺔ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﻤﻌﺎرض ﺣﻮل اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳌﺰاﻳﺎ
اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛ؈ن اﻟﺮﺳﻤﻴ؈ن ࡩʏ اﻛﺴﺒﻮ 2020
ࡩʏ دȌﻲ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ203
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﻤﻌﺎرض ﺣﻮل
اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛ؈ن اﻟﺮﺳﻤﻴ؈ن ࢭʏ إﻛﺴﺒﻮ 2020
،دȌﻲ
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــﻮدق ﻋ
Ȗﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ
اﻟ
ﺪوﻟﺔ واﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪوڲʏ ﻟﻠﻤﻌﺎرض ﺣﻮل اﻻﻣﺘﻴﺎزات واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛ؈ن اﻟﺮﺳﻤﻴ؈ن ࢭʏ اﻛﺴﺒﻮ 2020
ࢭʏ دȌﻲ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﻌﺪﻟﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 3/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 8 /
فدʇﺴﻤ
/ 2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في اكسبو 2020 في دبي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.