مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلاند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/ الخاصة

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 53 ( ﻟﺴﻨﺔ2021 ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ Ȋﺸﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﺗﺄﺷ؈فة اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺴﺒﻘﺔ ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ/ اݍخﺎﺻﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ زʈﺮ و اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ Ȋﺸـــﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﺗﺄﺷـــ؈فة اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺴـــﺒﻘﺔ ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ/ اݍخﺎﺻﺔ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈـــﺦ 09 ف؄دʇﺴﻤ 2020 .، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ ا ݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 28 / ﺷﻌﺒﺎن/ 1442 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / اﺑﺮʈﻞ / 2021 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلاند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/ الخاصة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.