مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلاند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/ الخاصة
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
53
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ Ȋﺸﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﺗﺄﺷ؈فة
اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺴﺒﻘﺔ ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ/ اݍخﺎﺻﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
زʈﺮ و
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ Ȋﺸـــﺄن اﻹﻋﻔﺎء اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻦ ﺗﺄﺷـــ؈فة اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺴـــﺒﻘﺔ
ݍحﺎﻣڴʏ ﺟﻮازات اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ/ اݍخﺎﺻﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈـــﺦ 09
فدʇﺴﻤ
2020
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ ا
ݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ
آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/
ﺷﻌﺒﺎن/
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
اﺑﺮʈﻞ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة مملكة تايلاند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية/ الخاصة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.