مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية المقر للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
50
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﳌﻘﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻘﺎﺻﺔ وȖﺴﻮʈﺔ اﳌﺪﻓﻮ
ﻋ
ﺎت اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮȌﻲ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻُﻮدق ﻋڴʄ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﳌﻘﺮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻘﺎﺻﺔ وȖﺴﻮʈﺔ اﳌﺪﻓﻮ
ﻋ
ﺎت اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻌﺮȌﻲ
، واﻟۘي ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮﻇۗي ﺑﺘﺎرʈـﺦ 19
أﻛﺘﻮȋﺮ
2020
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ ا
ﺎݍخ
رﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔــــــــــﺔ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/ ﺷﻌﺒﺎن
/
1442 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 11
/
اﺑﺮʈﻞ
/ 2021 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بالتصديق على اتفاقية المقر للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.