مرسوم اتحادي لسنة 2022 بنقل سفير الدولة لدى جمهورية كوبا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ112
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﻨﻘﻞ
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﻮȋﺎ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ
ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﻨﻘﻞ ﺳـﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮر
/
ﺑﺪر ﻋﺒﺪﷲ ﺳـﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳـﻌﻴﺪ اﳌﻄﺮوءـۜي
-
ﺳـﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ ɠﻮȋﺎ
إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
23
/
ﺻﻔﺮ /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 19
/
فﺳبﺘﻤ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بنقل سفير الدولة لدى جمهورية كوبا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.