مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بنقل سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ26 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﻨﻘﻞ ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﻳﺮﻟﻨﺪا إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ُﻳ ﻨﻘﻞ ﺳﻌﺎد ة/ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺟﺪ اﻟﻌڴʏ - ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﻳﺮﻟﻨﺪا إڲʄ دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / ﺷﻌﺒﺎن / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 7 / ﻣﺎرس / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بنقل سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.