مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء مهام سفير ة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 69 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑ ﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم ﺳﻔ؈ف ة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2018 ،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ2019 ،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69 ( ﻟﺴـــﻨﺔ1999 ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ اﻟﺪﺑ ﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز ʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم ﺳــــﻌﺎدة/ ﺣﻔﺼــــﺔ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــــﺮʈﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء - ف؈ﺳــــﻔ ة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وﺗُﻨࢼى ﻣهﺎﻣهﺎ ﻛﺴﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﻛﺮواﺗﻴﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺷﻮال / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / ﻣﺎﻳﻮ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء مهام سفير ة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.