مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء مهام سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بالاو
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
24
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑ
ﺈٰڈﺎء ﻣهﺎم
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻏ؈ف اﳌﻘﻴﻢ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﺎﻻو
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز
ʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﻣهﺎم
ﺳﻌﺎدة/
ﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
ﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺰﻋﺎȌﻲ
،
ﺳﻔ؈ف اﻟﺪوﻟﺔ ﻏ؈ف اﳌﻘﻴﻢ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ ﺑﺎﻻو
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 4
/
ﺷﻌﺒﺎن
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7
/
ﻣﺎرس
/ 2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء مهام سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية بالاو، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.