مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة ميونخ لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ144
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎم
ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ
ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻮﻧﺦ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء
اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ُﻨﻘﻞﻳ
ﺳــــﻌﺎدة
/
ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳــــﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋڴʏ اﳌﺮزوࢮʏ
–
اﻟﻘﻨﺼــــﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻮﻧﺦ ﻟﺪى ﺟﻤهﻮرʈﺔ
أﳌﺎ
ﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ إڲʄ
دﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤــــــــــﺪ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:30
/
رȋﻴﻊ اﻷول /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
/
أﻛﺘﻮȋﺮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين قنصل عام للدولة في مدينة ميونخ لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.