مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى إمارة ليختنشتاين
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ149
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى إﻣﺎرة ﻟﻴﺨﺘنﺸﺘﺎﻳﻦ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
)1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
Ȗُﻌ؈ّن
ﺳــﻌﺎدة
اﻟﺪﻛﺘﻮرة/ ﺣﺼــﮫ ﻋﺒﺪﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺘيﺒﺔ-
ف؈ﺳــﻔ
ة ﻟ
ﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴــﻮيﺴــﺮي
،
ﺳــﻔ؈فة ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠ
ﺪوﻟﺔ ﻟﺪى إﻣﺎرة ﻟﻴﺨﺘنﺸﺘﺎﻳﻦ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻤــــــــــﺪ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:30
/
رȋﻴﻊ اﻷول /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 26
/
أﻛﺘﻮȋﺮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى إمارة ليختنشتاين، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.