مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإحالة قاضيين بالمحاكم الاتحادية للتقاعد

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ68 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑ ﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﺿﻴ؈ن ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﺤﺎل اﻟﻘﺎﺿﻴﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ: م اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴ׿ى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 1 /اﻟﻘﺎعۜي أ ﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪان ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺪان اﻟﺸڍʏ اﻷ وڲʄ رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 2 اﻟﻘﺎعۜي/ ا ﺑﺮاهﻴﻢ ﻋڴʏ ﺣﺴ؈ن اﺑﺮاهﻴﻢ اﳌﻨﺎڤʏ اﻷ وڲʄ رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤــــــــــﺪ ﺑــــــــــﻦ زاﻳــــــــــﺪ آل ٰڈﻴــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ - ﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 29 / ﺷﻮال / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 30 / ﻣﺎﻳﻮ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإحالة قاضيين بالمحاكم الاتحادية للتقاعد، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.