مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإحالة قضاة بالمحاكم الاتحادية للتقاعد

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ45 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑ ﺈﺣﺎﻟﺔ ﻗﻀﺎة ﺑﺎݝحﺎﻛﻢ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﻟﻌﺪل و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﺤﺎل اﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤ هﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ: م اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴ׿ى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 1 اﻟﻘﺎعۜي / ﻳﻮɲﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﺟﻮاد ا ل رﺿﺎ اﻷ وڲʄ رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 2 اﻟﻘﺎعۜي/ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴ׿ي اﻷʄڲو رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 3 اﻟﻘﺎعۜي / ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ا ﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺒﺎرك اݍحﻤﺎدي اﻷ وڲʄ رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 4 اﻟﻘﺎعۜي / ا ﺑﺮاهﻴﻢ ﻋڴʏ ﻋﺒﻴﺪ ﺻﺎݍح آل ﻋڴʏ اﻷ وڲʄ رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف 5 اﻟﻘﺎعۜي / ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮاﻟﺮوﻏﮫ اﻟﺰﻋﺎȌﻲ اﻷ وڲʄ رﺋيﺲ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘئﻨﺎف اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ28 / ﺷﻌﺒﺎن / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻣﺎرس / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإحالة قضاة بالمحاكم الاتحادية للتقاعد، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.