مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ185 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗﻀﺎة ࡩʏ اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10 ( ﻟﺴﻨﺔ1973 Ȋﺸﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3 ( ﻟﺴﻨﺔ1983 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز ʈﺮ اﻟﻌﺪل و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠ ﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎض ﻣﻨﺎوب ، ﺑﺎݝح ﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ: م اﻻﺳﻢ اݍجنﺴﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ 1 .اﻟﻘﺎعۜي/ د إ ﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻋڴ ʏ آل ﻋڴʏ إﻣﺎراȖﻲ ʄڲاﻷو 2 اﻟﻘﺎعۜي/ داوود إ ﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ أ ﺑﻮ اﻟﺸﻮارب اﻟﻌﻮعۜي إﻣﺎراȖﻲ ʄڲاﻷو 3 اﻟﻘﺎعۜي/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ ﻋڴʏ ﺳﻮʈﻠﻢ ﻣﺼﺮي ʄڲاﻷو 4 اﻟﻘﺎعۜي/ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ هﻨﺪ ﻣﺼﺮي ʄڲاﻷو 5 اﻟﻘﺎعۜي/ ﻣﻔﺘﺎح ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻌﺪ ﺻﺎݍح ﻣﺼﺮي ʄڲاﻷو اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 13 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.