مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ185
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﻗﻀﺎة
ࡩʏ
اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ10
( ﻟﺴﻨﺔ1973
Ȋﺸﺄن اݝحﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )3
( ﻟﺴﻨﺔ1983
،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز
ʈﺮ
اﻟﻌﺪل
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠ
ﻠﺲ اﻟﻮزراء،
وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ن اﻟﺴﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤهﻢ
ﻋڴʄ وﻇﻴﻔﺔ ﻗﺎض ﻣﻨﺎوب
، ﺑﺎݝح
ﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
، وذﻟﻚ ﻋڴʄ اﻟﻨﺤﻮ اﻵȖﻲ:
م
اﻻﺳﻢ
اݍجنﺴﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ
1
.اﻟﻘﺎعۜي/ د
إ
ﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻋڴ
ʏ
آل ﻋڴʏ
إﻣﺎراȖﻲ
ʄڲاﻷو
2
اﻟﻘﺎعۜي/ داوود
إ
ﺑﺮاهﻴﻢ
ﻣﺤﻤﺪ
أ
ﺑﻮ اﻟﺸﻮارب
اﻟﻌﻮعۜي
إﻣﺎراȖﻲ
ʄڲاﻷو
3 اﻟﻘﺎعۜي/ ﻣﺤﻤﺪ ﻋڴʏ ﻋڴʏ ﺳﻮʈﻠﻢ
ﻣﺼﺮي
ʄڲاﻷو
4 اﻟﻘﺎعۜي/ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ هﻨﺪ
ﻣﺼﺮي
ʄڲاﻷو
5 اﻟﻘﺎعۜي/ ﻣﻔﺘﺎح ﺳﻠﻴﻢ ﺳﻌﺪ ﺻﺎݍح
ﻣﺼﺮي
ʄڲاﻷو
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 19
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 13
/
فدʇﺴﻤ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بتعيين قضاة في المحكمة الاتحادية العليا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.