مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 159 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺪﻋﻮة ا ݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﻳُﺪڤʄ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ࢭʏ دورﻩ اﻟﻌﺎدي اﻟﺮاȊﻊ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﮫ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ، ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻹﺛﻨ؈ن ، اﳌﻮاﻓﻖ 21 / 11 / 2022 .م اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 22 / رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 17 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.