مرسوم اتحادي لسنة 2022 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
159
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺪﻋﻮة
ا
ݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻟﻼɲﻌﻘﺎد
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳُﺪڤʄ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻼɲﻌﻘﺎد ࢭʏ دورﻩ اﻟﻌﺎدي
اﻟﺮاȊﻊ
ﻣﻦ ﻓﺼﻠﮫ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ، ﺻﺒﺎح ﻳﻮم
اﻹﺛﻨ؈ن
،
اﳌﻮاﻓﻖ 21
/
11
/
2022
.م
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ رﺋيﺲ
اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 22
/
رȋﻴﻊ اﻵﺧﺮ /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 17
/
فﻧﻮﻓﻤ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.