مرسوم اتحادي لسنة2022 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ74
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد
اﻟﻌﺎدي
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
−
ʄڴȊﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ
اﻟﺪﺳﺘﻮر،
−
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي،
وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﻳﻔﺾ دور اﻻɲﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟتﺸﺮيڥʏ اﻟﺴﺎȊﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ، ﺑٔڈﺎﻳﺔ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ ﻳﻮم اﻷرȌﻌﺎء اﳌﻮاﻓﻖ 29
/
06
/
2022
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﻋڴʄ رﺋيﺲ اݝجﻠﺲ اﻟﻮﻃۚي اﻻﺗﺤﺎدي ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
21
/
ذي اﻟﻘﻌﺪة /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 21
/
ﻳﻮﻧﻴﻮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة2022 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.