مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 180 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻈﺎم رȋﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑ؈ن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌ ﺎﻟﻴﺔ ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻈﺎم رȋﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑ؈ن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ ، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﳌ ﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 11 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 5 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.