مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
180
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﻧﻈﺎم رȋﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت
ﺑ؈ن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌ
ﺎﻟﻴﺔ
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻈﺎم رȋﻂ
أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑ؈ن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اݍخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
،
واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﳌ
ﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا
اﳌﺮﺳﻮم،
وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 11
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو
/ 1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 5
/
فدʇﺴﻤ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.