مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أنغولا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما

5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ182 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟ ﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ أɲﻐﻮﻻ Ȋﺸﺄن اݍخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ4 ( ﻟﺴﻨﺔ1996 ،ࢭʏ ﺷﺄن اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌﺪɲﻲ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ أɲﻐﻮﻻ Ȋﺸـــﺄن اݍخﺪﻣﺎت اݍجﻮʈﺔ ﺑ؈ن إﻗﻠﻴﻤٕڈﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ورا٬ڈﻤﺎ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 21 أﺑﺮʈﻞ2021 .، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟهﻴﺌـﺔ اﻟﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻄ؈فان اﳌـﺪɲﻲ ﺗﻨﻔﻴـﺬ هـﺬا اﳌﺮﺳــــﻮم ﻣﻦ ﺗـﺎرʈﺦ ﺻـــــﺪورﻩ، وʈُنﺸــــﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈـﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 11 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 5 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أنغولا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.