مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 49 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻜﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـﺔ اﳌﺘﺤـﺪة وﺣɢﻮﻣـﺔ ﺟﻤهﻮرʈـﺔ اﻟɢﻮɲﻐﻮ اﻟـﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﻟﺘﺠﻨـﺐ اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب اﳌﺎڲʏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 12 أﻛﺘﻮȋﺮ 2021 .، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 10 / رﻣﻀﺎن / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 11 / إﺑﺮʈﻞ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.