مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ17
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ Ȋﺸﺄن ﺗﺠﻨﺐ
اﻻزدواج اﻟﻀﺮʈۗي ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﳌﺎل وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴــﻨﺔ2004
ࢭʏ ﺷــﺄن
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺗﺠﻨﺐ اﻻزدواج اﻟﻀــﺮʈۗي ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﳌﺎل
وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮʈﺒﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹ
ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺻــــ ُﻮدق
ﻋڴʄ
ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﻟﺘﻌـﺪﻳـﻞ اﻻﺗﻔـﺎﻗﻴـﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺣɢﻮﻣـﺔ أوﻛﺮاﻧﻴـﺎ Ȋﺸـــــﺄن ﺗﺠﻨـﺐ اﻻزدواج اﻟﻀــــﺮʈۗي ﻋڴʄ
اﻟﺪﺧﻞ ورأس اﳌﺎل وﻣﻨﻊ اﻟْڈﺮب ﻣﻦ اﻟﻀــــﺮʈﺒﺔ
،
واﻟﺬي
ﺗﻢ اﻟﺘ
ﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠﻴﮫ
ࢭʏ
أﺑﻮ ﻇۗ
ي
ﺑﺘﺎرʈـــــــــﺦ 14
ﻓفاﻳﺮ2021
، واﳌﺮﻓﻖ
ﻧﺼﻮﺻﮫ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
28
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/
/ ﻳﻨﺎﻳﺮ2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.