مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
16
(ﻟﺴﻨ
ﺔ 2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹدارʈﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻜﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14
( ﻟﺴـﻨﺔ2021
ࢭʏ ﺷـﺄن إɲﺸـﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك
وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȋﺸـــﺄن اﳌﺴـــﺎﻋﺪة اﻹدارʈﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࢭʏ اﳌﺴـــﺎﺋﻞ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟɢﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 12
أﻛﺘﻮȋﺮ
2021
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴرﺋيﺲ ﻋ
اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓ
ﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪورﻩ، وʈُنﺸـﺮ ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات
اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـ
ﺦ: 28
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.