مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 16 (ﻟﺴﻨ ﺔ 2022 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹدارʈﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻜﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ − ) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ14 ( ﻟﺴـﻨﺔ2021 ࢭʏ ﺷـﺄن إɲﺸـﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺬ، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻـــ ُﻮدق ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȋﺸـــﺄن اﳌﺴـــﺎﻋﺪة اﻹدارʈﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࢭʏ اﳌﺴـــﺎﺋﻞ اݍجﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟɢﻮɲﻐﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈـﺦ 12 أﻛﺘﻮȋﺮ 2021 .، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴرﺋيﺲ ﻋ اﻟهﻴﺌﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻟﻠهﻮʈﺔ واݍجنﺴـﻴﺔ واݍجﻤﺎرك وأﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓ ﺬ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳـﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻـﺪورﻩ، وʈُنﺸـﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـ ﺦ: 28 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.