مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
63
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑݏجﻴɢﺎ
Ȋﺸﺄن اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࡩʏ اﳌﺴﺎﺋﻞ اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑݏجﻴɢﺎ Ȋﺸـﺄن اﳌﺴـﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ࢭʏ اﳌﺴـﺎﺋﻞ
اݍجﻨﺎﺋﻴﺔ
،
واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 09
فدʇﺴﻤ
2021
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 23
/ ﺷﻮال
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 24
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.