مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السنغال
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
65
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
Ȗﺴﻠﻴﻢ اݝجﺮﻣ؈ن
ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺴﻨﻐﺎل
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻـ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ Ȗﺴـﻠﻴﻢ
اݝجﺮﻣ؈ن ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺣɢﻮﻣﺔ ﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﺴـﻨﻐﺎل
،
واﻟۘي ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ 14
أﻛﺘﻮȋﺮ
2021
.، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﻟﻌﺪل
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 23
/
ﺷﻮال /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 24
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية السنغال، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.