مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنشاء مندوبية دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
66
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺈɲﺸﺎء
ﻣﻨﺪوȋﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࡩʏ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ
ﻣﻨﺪوȋﻴﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ࢭʏ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/ ﺷﻮال
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنشاء مندوبية دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.