مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بالتصديق على تعديلات عام 2021 على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 1948

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ187 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺎم 2021 ʄڴﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إɲﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1948 ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳـﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )10 ( ﻟﺴـﻨﺔ1981 ʄڴﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ اﻧﻀـﻤﺎم دوﻟﺔ اﻹ ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة إ ڲʄ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ، - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺻُﻮدق ﻋڴʄ Ȗﻌﺪﻳﻼت ﻋﺎم 2021 ʄڴﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إɲﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮʈﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 1948 .، اﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 19 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 13 / ف؄دʇﺴﻤ / 2022 م A A 32/Res. 1152 28 January 2022 ARABIC Original: English الجمعية الدورة ناث ال ية والثالثون البند5 من جدول الأعمال القرارA.1152(32) المعتمد في8 كانون الأول/ديسمبر 2021 (البند5 )من جدول الأعمال تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية ، إن الجمعية إذ تشير إلى أنها أخذت علماً في دورتها العادية الثالثين بالتعليقات التي وردت من الدول الأعضاء بشأن التغييرات المحتمل إدخالها على القواعد المعمول بها في المنظمة في ما يتصل بعمل المجلس ، وقررت أنه يتعيّن التقدّم بمقترحا ت مفصّ لة بشأن ، هذه التغييرات لكي ينظر فيها المجلس في دورته العشرين بعد المئة ًوإذ تأخذ علما بأن المجلس وافق ، في دورته العشرين بعد المئة ، على أن الوقت قد حان للنظر في إدخال إصالحات على المجلس لتحسين وضع المنظمة بغية تحقيق أهدافها ، وأن المجلس شكّل لهذا الغرض فريق عمل مفتوح باب العضوية معني ًا بإصالح المجلس يمكن أن يشارك فيه جميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين والمنظمات المشتركة بين الحكومات والمنظمات ، غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية لدى المنظمة البحرية الدولية ًوإذ تأخذ علما أيضاً بأن اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية ، التي كانت تُعرَف سابقاً باتفاقية المنظمة الاستشارية الحكومية للمالحة البحرية ، اعتُمِدَت في6 آذار/مارس1948 ، باللغات الإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، وأن كل نصّ له نفس الحجية على النحو المنصوص عليه في ا لمادة81 ، من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية وإذ تأخذ علماً كذلك بأن اللغات الرسمية الست للمنظمة هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، مما ، يعزز المشاركة الفعّالة والمتزايدة لجميع الأعضاء في أعمال المنظمة وإذ تسلّم بالحا ّجة إلى النص على نصوص متساوية في الحجية التفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية ، بما في ذلك النصوص الجامعة ، باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لضمان التفسير الرسمي للاتفاقية بجميع اللغات ، الرسمية الست للمنظمة وإذ تأخذ ع لماً ، مبديةً ارتياحها ، بأن جميع التنقيحات اللازمة التفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية قد بدأت جميعها ، داخل المنظمة وتم النظر فيها بروح من حسن النية والتوافق المتبادل واعتُمِدَت بموافقة عامة من الأعضاء A 32/Res.1152 صفحة2 وقد نظرت في التعديالت على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية التي أوصى بها فريق العمل المفتوح العضوية المعني ، بإصالح المجلس وأقرّها المجلس في دورته الاستثنائية الثالثة والثالثين 1 تعتمد التعديالت على المواد16 و17 و18 و19 (ب) و81 من اتفاقية إنشاء المنظمة ا لبحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، التي ترد نصوصها في مرفق هذا القرار ، ويكون كل ّنص ًمتساويا في الحجية ؛ 2 تطلب من الأمين العام للمنظمة إيداع التعديالت المعتمدة لدى الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 72 من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية واستلام صكوك القبول والإعالنات على النحو الذي تنصّ عليه المادة73 ؛ 3 تدعو الأمين العام للأمم المتحدة ، ألغراض المادة72 ، من اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية إلى َأن يُرسِ ل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا القرار ونصّ التعديالت الذي يرد في المرفق إلى جميع الأطراف في اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية ؛ 4 تدعو أعضاء المنظمة إلى قبول هذه التعديالت في أقرب وقت مستطاع بعد استلام نسخ منها ، وذلك بإرسال صك القبول المالئم إلى الأمين العام بموجب المادة73 من الاتفاقية ؛ 5 تطلب من الأمين العام ، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ، أن يُعِدَّ نسخة جامعة من اتفاقية إنشاء المنظمة ، البحرية الدولية باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتضمّن جميع التعديالت السارية المفعول لك. ي تعتمدها الجمعية في دورتها العادية الثالثة والثالثين A 32/Res.1152 ، مرفق صفحة1 مرفق تعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية الجزءVI المجلس المادة16 يُستعاض عن نصّ المادة16 : بما يلي “. ”يتألف المجلس من اثنين وخمسين عضواً تنتخبهم الجمعية المادة17 يُستعاض عن نصّ المادة17 : بما يلي : ”تراعي الجمعية ، عند انتخاب أعضاء المجلس ، المعايير التالية )(أ أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول ذات المصالح العظمى في تقديم خدمات النقل البحري الدولية ؛ )(ب أن يكون اثنا عشر عضواً من الدول الأخرى ذات المصالح العظمى في التجارة الدولية المنقولة بحراً ؛ )(ج أن يكون ثمانية وعشرون عضواً من الدول غير المنتخبة بمقتضى الفقرة (أ) أو (ب) أعال ه وذات المصالح الخاصة في النقل البحري أو الملاحة البحرية ، على أن يضمن انتخابها لعضوية المجلس تمثيل جميع “. المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم المادة18 يُستعاض عن نصّ المادة18 : بما يلي ”يتولى الأعضاء الممثَّلون في المجلس بموجب المادة16 . مناصبهم حتى نهاية الدورتين العاديتين المتتاليتين القادمتين للجمعية “. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المجلس المادة19 )(ب يُستعاض عن نصّ المادة19 : (ب) بما يلي )”(ب يتشكّل نصاب المجلس من أربعة “. ًوثالثين عضوا الجزءXXI سريان مفعول الاتفاقية المادة81 في المادة81 ، يُستعاض عن عبارة ”التي تتساوى نصوصها الإسبانية والإنكليزية والفرنسية في الحجية“ بعبارة ”التي تتساوى “. نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ___________

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بالتصديق على تعديلات عام 2021 على اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية لعام 1948، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.