مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية اندونيسيا
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ178
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن ﺣﻜﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
و
ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ا
ﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد
،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸــــﺮاﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ اﻟﺸــــﺎﻣﻠﺔ ﺑ؈ن ﺣɢﻮﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة و
ﺣɢﻮﻣﺔ
ﺟﻤهﻮرʈﺔ
ا
ﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ
، واﻟۘي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋﻠٕڈﺎ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﻇۗي
ﺑﺘﺎرʈـﺦ
01
ﻳﻮﻟﻴﻮ
2022، واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻهﺎ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ
اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_
____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 11
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1444 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 5
/
فدʇﺴﻤ
/ 2022 م
التمهيد
أُبرمَ ت هذه الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليها فيما بعد بلفظ " الإمارات
)"العربية المتحدة وحكومة جمهورية)"إندونيسيا (ويشار إليها فيما بعد بلفظ "إندونيسيا
؛
ُي
شار إل ى كل طرف منفردًا بلفظ ""الطرف ويُشار إليهما مجتمعين بلفظ"الطرف
ان/الطرف
"؛ ني
وإقرارًا
منهما بالعالقات الودية والاقتصادية والسياسية التاريخية بين الطرفين ًورغبة منهما في تعزيز
هذه العلاقات
من خلال إنشاء منطقة تجارة حرة، وبالتالي إقامة علاقات وثيقة ودائمة؛
وإدراكًا منهما ل حقوقهما والتزاماتهما الناشئة
بموجب اتفاق
ية
مراكش
إلنشاء
،منظمة التجارة العاملية
و ًمراعاة ل لبيئة الدولية الديناميكية سريعة التغير التي أحدثتها العوملة والتقدم التقني والتي تُمثّل
مختلف ال تحديات و
ال فرص
الا قتصادية و الا ستراتيجية
للطرفين
؛
وتصميمً ا
على تعزيز
عالقاتهم
ا
الاقتصادية والتجارية بما يعود بالنفع على
منافعهما
المتبادلة من خلال
تحرير التجارة في السلع والخدمات؛
وسعيًا
منهما نحو
تبادل الوسائل التكنولوجية وتحرير التجارة فيما بينهما
؛
واقتناعا
بأن إنشاء منطقة تجارة حرة سيوفر مناخً ا أكثر ملاءمةً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
القائمة بين الطرفين وتنميتها؛
وعزمً ا على تيسير التجارة بتعزيز الإجراءات الجمركية الفعالة والشفافة التي تقلل من التكاليف وتضمن
القدرة على التنبؤ بمستورديهما ومصدريهما؛
وتصميمً ا على دعم نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها عن طريق تعزيز قدرتها
على المشاركة في الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقية والاستفادة منها؛
وسعيًا
منهما نحو إنشاء إطار قانوني وتجاري يتسم بالوضوح والشفافية ويمكن التنبؤ به للخطط
التجارية
ي
دعم زيادة التوسع في نطاق التجارة والاستثمار
؛
وإدراكًا
بحقوقهم الأصيلة في التنظيم وتصميمً ا منهما على الحفاظ على المرونة لكال الطرفين في تحديد
الأولويات التشريعية والتنظيمية والحاجة إلى حماية الأهداف المشروعة للرفاهية العامة، مثل الصحة
والسلامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية القابل ة للاستنفاد وسلامة
النظام المالي واستقراره واللاتزام بالأخالق العامة وفقً ا للحقوق واللاتزامات المنصوص عليها في هذه
الاتفاقية؛
وبناءً عليه اتفق الطرفان على
إبرام)"الاتفاقية الآتية (يشار اليهما فيما بعد بلفظ "الاتفاقية:
الفصل الأول
أحكام أولية وتعريفات
عامة :
المادة1-1
إنشاء
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة ك
منطقة تجارة حرة
ينش ئ
الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية،
ًشراكة
اقتصادية شاملة
تتمثل في إنشاء منطقة تجارة حرة
اتساقًا مع أحكام المادة الرابعة والعشرون من
الاتفاقية العامة
( للتعريفات الجمركية والتجارة الجات
1994
)
والمادة الخامسة من( الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات
الجاتس) و وفقً ا ألحكام هذه
.الاتفاقية
المادة1-2 :ال تعريفات
ال
عامة
ألغراض هذه الاتفاقية
، فإن لفظ:
"قرار إداري ذو تطبيق عام " يُقصد به أي قرار إداري أو تفسير ينطبق على جميع الأشخاص والوقائع التي
:تقع ضمن نطاقه بشكل عام، وينش ئ قاعدة للممارسة، ولا يشمل ذلك أي من الآتي
(1)
أي قرار أو فصل في إجراءات إدارية أو شبه قضائية بشأن شخص بعينه، أو سلعة أو خدمة
.معينة مقدمة من الطرف الآخر بشأن حالة بعينها
(2) أي حكم بالبت في عمل بعي.نه أو ممارسة بعينها
"اتفاقية الزراعة "
يُقصَد بها اتفاقية الزراعة المنصوص عليها في الملحق(1
)أ من اتفاقية منظمة
التجارة العاملية؛
"اتفاقية مكافحة الإغراق " يُقصَد بها اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات
الجمركية والتجارة لعام1994
( ومذكراتها التفسيرية الواردة في الملحق1
أ) من اتفاقية منظمة التجارة
العاملية؛
"سلطة الجمارك " يُقصَد بها أي سلطة مسؤولة بموجب قانون كل طرف عن إدارة وإنفاذ قوانين
وأنظمة الجمارك الخاصة بذلك الطرف
؛
"الـضرائب الجمركية " يُقصد بها أية ضريبة جمركية أو رسوم استيراد أو أية رسوم من أي نـوع آخـر
:تفـرض بشأن استيراد سلعة ما، ولكنها ال تشمل أياً مما يأتي
أ-
الرسـوم التـي هي عبارة عن ضريبة داخلية
تفرض
وفقاً ألحكام المـادة الثالثة من الاتفاقية
العامة للتعر
ي فات الجمركية والتجارة لعام
٤٩٩١.
ب-
ضـرائب مكافحـة الإغـرا ق أو الاجراءات ًالتعويضية التي تفرض عمال بالمادة السادسة من
اتفاقية الجات1994
واتفاقية مكافحة الإغراق لتنفيذ المادة السادسة من الجات1994
،
واتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية( الواردة في الملحق1
أ) من اتفاقية منظمة التجارة
.العاملية
ج-
أية رسوم أو تكاليف
أخرى متعلقة بالاستيراد تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة
اتساقًا مع
أحكام المادة الثامنة من اتفاقية الجات1994
.
"الإجراءات الجمركية " يقصد بها الإجراءات التي تطبقها سلطة الجمارك التابعة ألحد الطرفين على
السع
ووسائط النقل الخاضعة لقوانينها الجمركية؛
"اتفاقية ا
لتقييم الجمركي "
يُقصَد بها اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات
الجمركية والتجارة1994
، المنصوص عليها في الملحق(1
)أ من
اتفاقية منظمة التجارة العاملية؛
"الأيام "
يُقصَد بها
الأيام التقويمية، بما في ذلك عطالت نهاية الأسبوع والعطالت؛
"الجاتس "
يُقصَد بها الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، المنصوص عليها في الملحق(1
)ب من
اتفاقية منظمة التجارة العاملية؛
"
الجات1994
"
يُقصَد بها الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام1994
، المنصوص عليها
في الملحق(1
أ) من اتفاقية منظمة التجارة
العاملية؛
"سلعة
" يُقصَد بها أية سلعة او منتج أو مادة؛
"النظام المنسق
" يُقصَد به النظام المنسق لوصف وترميز السلع، بما في ذلك القواعد العامة التفسيرية
له
، ومالحظات الأقسام ومالحظات الفصول والمالحظات الفرعية؛
"اتفاقية ترخيص الاستيراد "
يُقصَد بها اتفاقية إجراءات ترخيص الاستيراد المنصوص عليها في الملحق
(1
أ) من
اتفاقية منظمة التجارة العاملية؛
"اللجنة المشتركة "
يُقصَد بها ُاللجنة المشتركة الم نشأة بموجب المادة18
-1
(اللجنة المشتركة-
إدارة
الاتفاقية) من هذه الاتفاقية؛
"تدبير "
يُقصَد بها
أي إجراء أو تدبير ً، سواء
كان في شكل قانون أو الئحة أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو
ممارسة أو إجراء إداري أو أي شكل آخر؛
"اتفاقية التدابير الوقائية " يُقصَد بها اتفاقية التدابير الوقائية
الواردة
( في الملحق1
ب) من اتفاقية
منظمة التجارة العاملية؛
"
اتفاقية الدعم
والإجراءات التعويضية " يُقصد بها اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية الواردة في
( الملحق1أ) من اتفاقية منظمة التجارة العاملية؛
"اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية " يُقصد الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة
النباتية
( الوارد في الملحق1أ) من اتفاقية منظمة التجارة العاملية؛
"
اتفاقية
العوائق الفنية أمام التجارة " يُقصد بها الاتفاق بشأن العوائق الفنية أمام التجارة الوارد في
( الملحق1أ) من اتفاقية منظمة التجارة العاملية؛
:"إقليم" يقصد به
أ-
بالنسبة للإمارات، يقصد بها الأراض ي التي تخضع لسيادة دولة الإمارات عليها
ومياهها
الداخلية والإقليمية ، بما في ذلك المناطق الواقعة في قاع البحر
وباطن
ها
والمجال الجوي لهذه
المناطق وكذلك المناطق المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة
والتي تمارس
دولة الإمارات السيادة عليها وحقوق السيادة والوالية القضائية ًوفقا
ل قانون دولة الإمارات
العربية
المتحدة والقانون الدولي.
ب-
بالنسبة إلندونيسيا، يقصد بها الأراض ي التي تخضع لسيادة دولة إندونيسيا عليها ومياهها
الداخلية والإقليمية، بما في ذلك المناطق الواقعة في قاع البحر وباطن
ها
والمجال الجوي لهذه
المناطق وكذلك المناطق المتاخمة و
الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة
والتي تمارس
دولة إندونيسيا السيادة عليها وحقوق السيادة والوالية القضائية وفقاً لقانون دولة
إندونيسيا والقانون الدولي، بما في ذلك بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة
في مونتيغو باي في10
ديسمبر1982
.
"وثائق الإدارة التجارية "
يُقصد به النماذج الصادرة أو التي يتحكم فيها أحد الطرفين والتي يتعين ملؤها
من قبل أو لصالح الجهة
المستورد
ة
أو المصدر
ة
فيما يتعلق باستيراد أو تصدير السلع
؛
"اتفاقية تيسير التجارة "
يقصد بها اتفاقية تيسير التجارة الواردة في الملحق(1
أ) من اتفاقية منظمة
.التجارة العاملية
"اتفاقية تريبس " يُقصد بها اتفاقية
بشأن
الجوانب التجارية لحقوق الملكية
الفكرية الواردة
في الملحق
(1
.ج) من اتفاقية منظمة التجارة العاملية
"منظمة التجارة العاملية" يُقصَد بها منظمة التجارة العاملية
؛
"
اتفاقية منظمة
التجارة العاملية "
يُقصَد بها اتفاقية مراكش إلنشاء منظمة التجارة العاملية، المبرمة في
مراكش في15
أبريل1994
.
المادة1-3 :الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية
في تحرير التجارة والاستثمار بين الطرفين وتيسيرهما وفقً ا ألحكام هذه
.الاتفاقية
المادة1-4 :
العلاقة بالاتفاقيات الأخرى
1-
يؤكد كل طرف من الطرفين على حقوقه والتزاماته القائمة قِبل الطرف الآخر بموجب اتفاقية
.منظمة التجارة العاملية والاتفاقيات الأخرى التي يكونان طرفًا فيها
2-
ملزيد من اليقين، ال تُفسر هذه الاتفاقية على أنها تنتقص من أي التزام قانوني دولي بين الطرفين
ينص على منح معاملة أكثر تفضيالً للسلع أو الخدمات أو الاستثمارات أو الأشخاص من
المعاملة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
3-
في حالة وجود أي تعارض بين هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي يكون كال الطرفين
طرفًا
فيها
، يتشاور الطرفان فيما بينهما بناء على
ٍطلبي أحدهما بهدف التوصل إلى حلٍ مرض
للطرفين.، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك في هذه الاتفاقية
المادة1-5 :الحكومة الإقليمية والمحلية
1-
يتخذ كال
ٍالطرفين ما قد يتاح لهما من إجراءات
معقولة لضمان امتثال الحكومات والسلطات
الإقليمية والمحلية والجهات غير الحكومية في ممارسة الصلاحيات الحكومية المفوضة من قبل
الحكومات المركزية والإقليمية و امتثال الحكومات والسلطات المحلية ألحكام هذه الاتفاقية داخل
.أراضيهما
2-
يجب تفسير هذا الحكم وتطبيقه وفقً ا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة12
من المادة الرابعة
والعشرين
م ن اتفاقية الجات1994
والفقرة الثالثة من المادة الأولى من الجاتس.
المادة1-6 :الشفافية
1-
ينشر كل
طرف من
الطرفين
،أو يتيح للجمهور، عبر الإنترنت حيثما أمكن قوانينه ولوائحه وأحكامه
الإدارية ذات التطبيق العام فضالً عن الاتفاق
ي ات الدولية ذات الصلة التي قد تؤثر
على تنفيذ هذه
.الاتفاقية
2- يرد كال الطرفين
، في غضون فترة زمنية معقولة، على أسئلة محددة ويقدم
ان الم علومات لبعضهما
ًبعض
ا،
،عند الطلب ُبشأن المسائل الم شار إليها في الفقرة1.
3-
يتفق الطرفان على التعاون على تعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وأفضل
.الممارسات بشأن العمليات التنظيمية الخاصة بكل منهما
المادة1-7 :الم علومات
ال
سرية
1- يلتزم كال الطرفين
، وفقً ا لقوانينه
ما ولوائحه
ما ،ب الحفاظ على سرية المعلومات التي يحددها الطرف
الآخر بأنها.سرية
2-
لم يرد أي حكم في هذه الاتفاقية يلزم أحد الطرفين بالإفصاح عن المعلومات السرية، التي من شأن
الإفصاح عنها أن يعرقل إنفاذ قوانين الطرف، أو أن يتعارض بطريقةٍ أخرى مع المصلحة العامة أو التي
.من شأنها أن تخل بالمصالح التجارية المشروعة ألي مشغلٍ اقتصادي
3-
،إذا قدم أحد الطرفين معلومات إلى الطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية وحدد أنها معلومات سرية
يتعين على الطرف المتلقي للمعلومات الحفاظ على سريتها، على أالّ تُستخدم المعلومات السرية المقدمة
بموجب هذه الاتفاقية إلا للأغراض التي يحددها الطرف الذي يقدم تلك المعلوما ت السرية، ولا يجوز
الكشف عنها دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الذي
قدمها.
المادة1-8 :تعزيز المنافسة
1-
يُعزز الطرفان المنافسة في تجارتهما واستثماراتهما من خلال منع سياسات المنافسة غير العادلة في
.عالقاتهما الاقتصادية
2. ال يجوز ألي طرف اللجوء إلى تس وية المنازعات بموجب الفصل16
(تسوية المنازعات) ألي مسألة
.تنشأ بموجب هذه المادة
الفصل الثاني
التجارة في
السلع
المادة2-1 :ال
تعريفات
ألغراض هذا الفصل
، فإن لفظ:
"دعم الصادرات " يُقصد به الدعم المحدد في المادة الثالثة من اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية
.ويشمل دعم الصادرات الواردة في المادة التاسعة من اتفاقية الزراعة
"رخصة الاستيراد " يُقصد بها إجراء إداري يستخدم إلدارة أنظمة رخصة الاستيراد ويتطلب تقديم طلب
أو وثائق أخرى، عدا ما هو مطلوب بشكل عام ألغراض التخليص الجمركي، إلى الجهة الإدارية ذات
الص.لة كشرط مسبق للاستيراد إلى المنطقة الجمركية للطرف المستورد
المادة2-2 :
النطاق
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، ينطبق هذا الفصل على التجارة في السلع بين
.الطرفين
المادة2-3 :المعاملة الوطنية للضرائب الداخلية واللوائح
يمنح الطرفان المعاملة الوطنية لسلع الطرف الآخر وفقً ا للمادة الثالثة من اتفاقية الجات1994
، بما
في ذلك مذكراتها التفسيرية. و تحقيقً ا ،لهذه الغاية تُدرج المادة الثالثة من اتفاقية الجات1994
ُومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية وت ّشك ،ل جزءًا منها مع إجراء ما
يلزم من تعديلات.
المادة2-4 :
خفض
الرسوم الجمركية وإلغاؤها
1-
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، على كل طرف تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية
على السلع ذات المنشأ للطرف الآخر وفقً ا لجدوله في الملحق2-
.)أ (جداول التزامات التعريفة الجمركية
2-
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، ال يجوز ألي
من الطرفين زيادة أي
ة
رسوم جمركية
قائمة أو فرض أية رسوم جمركية جديدة على سلعة ذات منشأ
على النحو الم وضح في جدوله في الملحق
2
.)أ (جداول التزامات التعريفة الجمركية
3- إذا خفّ ض أحد الطرفين ال رسوم
ال جمر كية المطبقة على الدولة الأولى بالرعاية (المشار إليها فيما بعد
بلفظ
"الدولة الأولى بالرعاية" في هذا الفصل)
، على سلعة معينة ملا هو
أقل من الرسوم الجمركية
المنصوص عليه
ا
في جدوله في الملحق2أ (جداول التزامات التعريفة الجمركية)، على الطرف المعني:
(أ) تطبيق السع ر الأدنى على السلعة ذات المنشأ
للطرف الآخر.
(ب) نشر التغيير الذي أجراه على رسوم.الدولة الأولى بالرعاية على الإنترنت
المادة2-4 :
تعجيل أو تحسين التزامات التعريفة
الجمركية
1-
على الطرفين التشاور، بناء على طلب أي منهما، حول سبل التعجيل بإلغاء الرسوم الجمركية الواردة
في جداولهما الواردة في الملحق2
أ (جداول التزامات التعريفة الجمركية) أو تحسين أو توسيع نطاق
.إلغاءها
2- ت حل أي التزامات إضافية
يتوصل إليه
ا الطرفان للتعجيل بإلغاء الضرائب الجمركية على أية سلعة
أو توسيع نطاق إلغاءها أو إدراج أية سلعة في جداولهما الواردة في الملحق2أ ، محل أية معدالت ضريبة
جمركية أو تصنيف مرحلي تم تحديده وفقاً لجداوله
م ا، وذلك عند الموافقة على إدراج هذا التعديل في
هذه الاتفاقية
ًوفق ا للمادة19
-2
.)(التعديالت
3- ال يوجد في هذه الاتف اقية ما يمنع أي طرف من الطرفين من تعجيل أو توسيع نطاق إلغاء الرسوم
الجمركية من جانب واحد، على النحو المنصوص عليه في جدوله بالملحق2
أ (جداول التزامات التعريفة
،الجمركية) لسلعة منشؤها الطرف الآخر
ولا يحل
أي تعجيل أو توسيع نطاق إلغاء الرسوم الجمركية
من جانب و احد محل أي معدال
ت
رسوم أو تصنيفات مرحلية محددة بشكل دائم وفقً ا للجدول الخاص
بكل منه
ما،
ًكما ال يشكل تنازال عن حق هذا الطرف في فرض معدال
ت
رسوم جمركية أو تصنيف مرحلي
في أي وقت الحق تم
تحديد فرضه في
ذلك الوقت.اللاحق بموجب الجدول الخاص بذلك الطرف
4-
ملزيد من( اليقين، يجوز ألي طرف القيام بأي من الآتي فيما يتعلق الفقرة3
:)
(أ)
( زيادة الضريبة الجمركية إلى المستوى الذي يحدده جدوله الوارد في الملحق2
أ) بعد تخفيضه من
.جانب واحد
(ب) الإبقاء على الضريبة الجمركية أو زيادتها وفقاً ملا تصرح به هيئة تسوية المنازعات التا بعة لمنظمة
.التجارة العاملية
المادة2-6
تصنيف السلع و نقل جداول التزامات التعريفة الجمركية
1-
يكون تصنيف السلع
المتداولة بين الطرفين متوافقً ا مع النظام المنسق وتعديلاته.
2- يقرر الطرفين بشكل متبادل فيما بينهما ما إذا كان
إجراء أية تنقيحات مطلوبة لتنفيذ الملحق2 أ
.بسبب التعديالت الدورية على رمز النظام الموحد من عدمه
3-
( إذا قرر الطرفان ضرورة إجراء التنقيحات وفقً ا للفقرة2
)، يُنقل جدول التزامات التعريفة
الجمركية وفقً ا للطرق والإجراءات المتبعة من قبل لجنة التجارة في السلع، ع لى أن تستند هذه الأساليب
:والإجراءات إلى الأساليب التي توص ي بها منظمة التجارة العاملية، شريطة الآتي
أ-
ينشر كل طرف في الوقت المناسب مسودة جدول التزامات التعريفة الجمركية في قائمة كود النظام
المنسق المنقح يرفقها عملية نقل ثنائية الجانبين على مستوى التعريفة:الوطنية
(1
)
يتعين توافق مسودة جدول التزامات التعريفة الجمركية في قائمة كود النظام المنسق المنقح مع
جدول التزامات التعريفة في التسمية الخاصة برمز النظام المنسق.القائم
(2
)
يتعين توافق جدول التزامات التعريفة الجمركية في التسمية الخاصة برمز النظام المنسق
الق
ائم
في
ذلك الوقت مع
مسودة جدول التزامات التعريفة الجمركية في تسميات رمز النظام المنسق المنقح.
)(ب يقدم الطرف الآخر تعليقات على مسودة الجداول التي تم
نشرها
،)وفقاً للفقرة الفرعية (أ ويُجرى
التشاور بين
الطرفين ، حسب
الأحوال ، بهدف
الرد على أي شواغل مطروحة، على
أن المشاورات في
غضون60
يومً ا من قيام أحد الطرفين بطلب إجراء.هذه المشاورات
4-
يتعين على( الطرفين، بعد الانتهاء من عملية النقل الواردة في الفقرة3
،)
الموافقة على هذه
التنقيحات ونشرها في الوقت المناسب من خلال لجنة التجارة في السلع.
5 .
يضمن كل طرف من الطرفين أن
نقل
جدول التزامات التعريفة الجمركية الخاصة به بموجب الفقرة
(3) ال يمنح معاملة أقل تفضيالً لسلعة منشأ للطرف الآخر من المعاملة الواردة في جدوله في
الملحق 2 أ
(جداول التزامات التعريفة
الجمركية.)
المادة2-7
الإدخال
المؤقت للسلع
1-
يمنح كال الطرفين
، وفقً ا لقوانينه
ما ولوائحه
ما ،
الإدخال المؤقت
المعفى،، جزئيًا أو كليًا
من الرسوم
الجمركية ،بشكلٍ مشروط على السلع:إذا كانت هذه السلع
)(أ.مستوردة لغرضً محدد
.(ب) مخصصة إلعادة تصديرها مرة أخرى خلال مدة معينة
(ج) السلع التي لم يطرأ عليها أي تغيير، باست ثناء الإهلاك العادي والهدر بسبب.استخدامها
2-
يمدد كال الطرفين ً، بناء
على طلب المستورد و
ل ألسباب التي تعتبرها سلطة الجمارك التابعة له
صحيحة، الحد الزمني للإدخال المؤقت إلى ما بعد الفترة المحددة في البداية وفقً ا لقوانينه وأنظمته.
3-
ال يجوز ألي طرف أن يفرض شروطاً على الإدخال المؤقت، دون سداد ضرائب جمركية، ألي من
( السلع المشار إليها في الفقرة1
:) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك كل من الآتي
(أ) أن يصاحبها تأمين، قابل للإفراج عنه عند تصدير السلعة، بما ال يجاوز الضرائب الجمركية التي
تستحق في حالات الدخول أو الاستي.راد النهائي وفقً ا للقوانين والأنظمة ذات الصلة
)(ب.أن تُصدّ ر خلال الفترة المرتبطة بغرض الإدخال المؤقت لها
.(ج) أن يكون من الممكن التعرف عليها عند التصدير
.(د) أال تباع أو تستأجر أثناء تواجدها في إقليم ذلك الطرف
(هـ) أال تستورد بكميات تزيد عن القدر المعقول
.للاستخدام المقصود منها
.(ز) أن يكون مسموحاً بدخولها إلى إقليم الطرف المستورد وفقاً لقوانينه وأنظمته
4-
في حالة عدم استيفاء أي شرط يفرضه أحد الطرفين بموجب الفقرة3
، يجوز لهذا الطرف تطبيق
الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى1
.تُستحق عادةً عند استيراد السلعة وفقً ا لقوانينه وأنظمته
5-
على كل من الطرفين أن يسمح بتصدير السلعة التي سمح بدخولها المؤقت بموجب هذه المادة، عبر
.ميناء جمركي يختلف عن الميناء الذي دخلت من خالله وفقً ا لقوانينه وأنظمته
6-
يعفي كال
الطرفين الطرف المستورد من المسؤولية عن عدم تصدير سلعة
سُ مح
بدخولها مؤقتًا عند
ٍتقديم دليل
مقبول إلى سلطة الجمارك التابعة للطرف على أن السلعة قد أُتلفت خلال المهلة الأصلية
للإدخال المؤقت أو أي تمديد قانوني، و ٍيجوز ألي
من الطرفين أن يشترط تخفيف المسؤولية بموجب
هذه الفقرة بأن يشترط على الطرف المستورد بالحصول على موافقة مسبقة من سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد قبل أن يتسنى إتلاف.السلعة على هذا النحو
7-
يعتمد كال الطرفين ،
عن طريق
إدارته
ما الجمركية ، الإجراءات التي تنص على الإ سراع بالإفراج عن
السلع
التي سُ مح
بدخولها مؤقتًا بموجب هذه المادة
ويلتزم بها
، على أن تنص هذه الإجراءات ، قدر
،الإمكان
على أنه
في حالة مصاحبة
هذه السلع
مل واطن أو مقيم
لدى ا لطرف الآخر يسعى
إلى ا لدخول
،المؤقت ف يُفرج.عن السلعة بالتزامن مع دخول ذلك المواطن أو المقيم
المادة2-8 الدخول المعفى من
الرسوم الجمركية للعينات التجارية من المو اد الإعالنية ذات القيمة
الضئيلة
1-
يمنح كال الطرفين
، وفقً ا لقوانينه
ما ولوائحه
ما ، عينات تجارية ذات قيمة ضئيلة معفاة من الرسوم
الجمركية ،مستوردة من إقليم الطرف الآخر بصرف النظر عن
منشأ
ها ، ولكن يجوز أل
ي من الطرفين
أن يشترط
عدم استيراد هذه العينات إلا من أجل طلب أوامر السلع أو
طلب
أوامر الخدمات المقدمة من
الإقليم أو من
الطرف الآخر أو من الأطراف الأخرى.، وعدم استيرادها ألغراض الكسب منها
المادة2-9 القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير
ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الاتفاقية، ال يجوز ألي طرف أن يعتمد، أو يبقي على، أي حظر أو
قيد على استيراد أية سلعة من الطرف الآخر، أو على تصدير أية سلعة للطرف الآخر، ما لم يكن الحظر
أو القيد متوافقً ا مع حقوقه والتزاماته بموجب أحكام اتفاقية منظمة التجارة ال عاملية ذات الصلة، ولا
1
ألغراض هذه الفقرة، تتضمن أي رسوم أخرى.الغرامات حيثما ينطبق ذلك بموجب قوانين الطرف وانظمته
ينطبق ذلك على الرسوم أو الضرائب أو غيرها من الرسوم، سواء كانت قيد الاستخدام من خلال
حصص أو تراخيص الاستيراد أو
.التصدير أو غيرها من التدابير ولهذا الغرض، أُدرجت المادة الحادية
عشرة من اتفاقية الجات1994
ومذكراتها التفسيرية في هذه الات ًفاقية، مع تغيير ما يلزم، لتكون جزءا
.ال يتجزأ منها
المادة2-
10
ترخيص الاستيراد
1-
.ال يجوز ألي طرف من الطرفين أن يعتمد أو يلتزم بأي إجراء يتعارض مع اتفاقية ترخيص الاستيراد
2- يضمن كال الطرفين تنفيذ جميع إجراءات ترخيص الاستيراد التلقائي وغير التلقائي بطري قةٍ تتسم
.بالشفافية ويمكن التنبؤ بها وتطبيقها وفقً ا التفاقية ترخيص الاستيراد
3-
يخطر كال الطرفين الطرف الآخر، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بأي إجراءات ترخيص
استيراد قائمة. ويتضمن الإخطار المعلومات المحددة في المادة5-2
.من اتفاقية ترخيص الاستيراد
4-
يرد كال الطرفين، على وجه السرعة وقد الإمكان، بناء على طلب الطرف الآخر، على أي طلب يقدمه
.الطرف الآخر للحصول على المعلومات بشأن متطلبات ترخيص الاستيراد ذات التطبيق العام
5-
يعتبر الطرف ملتزمً ا
ب الفقرة(3
) فيما يتعلق بإجراء ترخيص الاستيراد القائم في الحاال:ت التالية
(أ) عندما يخطر الطرف بهذا الإجراء إلى لجنة ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة التجارة العاملية
المنصوص عليها في المادة4
من اتفاقية ترخيص الاستيراد بالإضافة إلى المعلومات المحددة في المادة5-2
من اتفاقية ترخيص الاستيراد؛
(ب) في أحدث تقرير سنوي يتع ين تقديمه قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف
إلى لجنة ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة التجارة العاملية، ردًا على الاستبيان السنوي حول إجراءات
ترخيص الاستيراد على النحو الموضح في المادة7-3
من اتفاقية ترخيص الاستيراد، وقدمت فيما يتعلق
بهذ.ا الإجراء المعلومات المطلوبة في الاستبيان
(ج) إذا ما انطوى الإخطار المشار إليه في الفقرة (أ) أو التقرير السنوي المذكور في الفقرة (ب) أية
( معلومات مطلوب إبالغها للطرف الآخر بموجب الفقرة8
.)
6-
يتمثل كل طرف من الطرفين بالفقرة4
( (ا) من المادة1
) من اتفاقية ترخيص الاستيراد فيما يتعلق
بأية إجراءٍ جديد أو معدل لترخيص الاستيراد، على أن ينشر كال الطرفين أي معلومات مطلوب نشرها
بموجب الفقرة4
(أ) من المادة1
.من اتفاقية ترخيص الاستيراد على موقع إلكتروني حكومي رسمي
7-
يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر بأي إجراءٍ جديد
ي عتمده لترخيص الاستيراد وأي تعديل يدخله
على إجراءاته الحالية لترخيص الاستيراد، قدر الإمكان قبل ستون (
60
) يومً ا من دخوله حيز التنفيذ. ولا
( يجوز أليٍ من الطرفين بأي حالٍ من الأحوال تقديم الإخطار بعد ستين60
.) يومً ا من تاريخ نشره
ويتضمن الإخطار المقدم بموجب هذ( ه المادة المعلومات المحددة في الفقرة8)
. ويعتبر الطرف ممتثالً لهذا
اللاتزام إذا أخطر لجنة ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة التجارة العاملية بإجراء ترخيص استيراد جديد
أو بتعديل إجراء ترخيص استيراد قائم وفقً ا للمواد5-1
أو5-2
أو5-3 من اتفاقية ترخيص الاستيرا ،د
( على أن ينطوي إخطاره أية معلومات مطلوب الإبلاغ عنها للطرف الآخر بموجب الفقرة8
.)
8- (1
)
ينص الإخطار المقدم
بموجب الفقرات 3
أو5
أو7
، بموجب أي إجراء ترخيص استيراد يخضع
:للإخطار، ما إذا كان
(أ) ي
حد شروط ترخيص الاستيراد ألي منتج من المستخدمين النهائيين الم سموح لهم بالمنتج؛
(ب) يفرض الطرف أيًا من الشروط التالية على أهلية الحصول على ترخيص استيراد ألي منتج؛
(1) العضوية في اتحاد صناعي؛
(2) موافقة اتحاد صناعي على طلب الحصول على ترخيص الاستيراد؛
(3) تاريخ استيراد المنتج أو المنتجات المماثلة؛
(4
) الحد الأدنى من
القدرة الإنتاجية للطرف المستورد؛
(5
) الحد الأدنى من رأس المال المسجل للطرف المستورد؛
(6
.) العلاقة التعاقدية أو العلاقة الأخرى القائمة بين الطرف المستورد والموزع في إقليم الطرف
(ب) الإخطار الذي ينص، بموجب الفقرة (أ)، على وجود قيود على المستخدمين النهائيين المسموح لهم
:أو شرط الأهلية للترخيص، يتعين ان يحدد
(1
.) قائمة بجميع المنتجات التي ينطبق عليها تقييد المستخدم النهائي أو شرط أهلية الترخيص
(2
.) وصف قيود المستخدم النهائي أو شرط الأهلية الترخيص
9-
يرد كال الطرفين، قدر الإمكان، في غضون ستون (
60) يومً ا على جم يع الاستفسارات المعقولة من
الطرف الآخر فيما يتعلق بقواعد الترخيص وإجراءات تقديم طلب الحصول على ترخيص الاستيراد، بما
في ذلك أهلية الأشخاص والشركات والمؤسسات لتقديم طلب الحصول على ترخيص الاستيراد، والجهة
أو الجهات الإدارية التي يتعين التواصل معها وقائمة المن.تجات الخاضعة لمتطلبات الترخيص
10
-
،إذا رفض أحد الطرفين طلب الحصول على ترخيص استيراد فيما يتعلق بسلعة للطرف الآخر
ٍفيزود مقدم الطلب، بناءً على طلب مقدم الطلب وفي غضون فترة معقولة بعد تلقي الطلب، بتوضيح
.عن سبب الرفض
11
-
ال يجوز ألي طرف من الطرفين تطبيق إجراء ترخيص استيراد على سلعة للطرف الآخر ما لم يكن
قد
استوفى
متطلبات الفقرة3
أو6
.، حسب الأحوال، فيما يتعلق بهذا الإجراء
المادة2-
11
التقييم الجمركي
يحدد الطرفان القيمة الجمركية للسلع المتداولة بينهما وفقً ا للمادة السابعة من اتفاقية الجات1994
،واتفاقية التقييم الجمركي
مع إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة2-
12
إلغاء دعم الصادرات
ال يجوز ألي من الطرفين أن يدعم أو يلتزم بدعم للصادرات على أي سلعة موجهة إل ى أراض ي الطرف
.الآخر
المادة2-
13
السلع العابرة
يواصل كل طرف تيسير التخليص الجمركي للبضائع العابرة من أو إلى الطرف الآخر وفقً ا للفقرة3
من
المادة الخامسة من اتفاقية الجات1994
.والأحكام ذات الصلة من اتفاقية تيسير التجارة
المادة2-
13
الشفافية
أُدرجت المادة
العاشرة من اتفاقية الجات لعام1994
،في هذه الاتفاقية
مع
تعديل ما يلزم، لتشكل جزءًا
.منها
المادة2-
15
ال قيود المفروضة
على حماية ميزان المدفوعات
1-
يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتجنب فرض إجراءات.تقييدية ألغراض ميزان المدفوعات
2-
تكون أي إجراءات من هذا القبيل تُتخذ للتجارة في السلع متوافقة مع المادة الثانية عشرة من اتفاقية
الجات لعام1994
والتفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات التفاقية الجات لعام1994
، والتي تُدرج
،أحكامها في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها مع
إجراء ما يلزم من تعديلات.
المادة2-
16
الرسوم والإجراءات الإدارية
1-
يضمن كال الطرفين ، وفقً ا( للفقرة1) من ا
ملادة الثامنة
من اتفاقية الجات1994
ومذكراتها
التفسيرية والمادة6
من اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشأن تيسير التجارة، أن تكون
جميع الرسوم
والمصاريف
مهما كان طابعها (بخالف رسوم الاستيراد
والتصدير التي تعادل الضريبة الداخلية أو غيرها
من :الرسوم الداخلية المطبقة بما يتفق مع المادة الثالثة
و2
من اتفاقية الجات1994
ورسوم مكافحة
الإغراق والتعويض المطبقة وفقً ا لقوانينه
م
ا ولوائحه
م ا) المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو فيما
يتعلق بهما، محدودة ُمقابل التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة للواردات أو الصادرات ولا ت ّمث ل حماية
.مباشرة أو غير مباشرة للسلع المحلية أو فرض ضرائب على الواردات للأغراض المالية
2-
ينشر الطرفان التفاصيل على الفور ويتيح هذه المعلومات على الإنترنت فيما يتعلق بالرسوم
والتكاليف الت
ي يفرضها فيما يتعلق بالاستيرا.د أو التصدير
المادة2-
17
الإجراءات غير الجمركية
1-
ٍال يجوز ألي من الطرفين
اعتماد أي إجراءات غير جمركية بشأن استيراد أي سلعة
من سلع ا لطرف
الآخر أو بشأن تصدير أي سلعة متجهة إلى إقليم الطرف الآخر أو
اللاتزام بها ، باستثناء ما يتوافق مع
حقوقه والتزاماته.في منظمة التجارة العاملية أو مع هذه الاتفاقية
2-
يضمن كال الطرفين شفافية إجراءاته غير الجمركية المسموح بها بموجب الفقرة1
ويضمن عدم
إعداد أي إجراءات
من هذا القبيل أو اعتمادها أو تطبيقها بهدف خلق عقبات غير ضرورية أم ام التجارة
مع
الطرف الآخر .
3-
يضمن الطرفان
نشر قوانينه
ما ولوائحه
ما وإجراءاته
ما وأحكامه
ما
الإدارية المتعلقة بالإجراءات غير
الجمركية على وجه السرعة، بما في ذلك نشرها على الإنترنت حيثما كان ذلك ممكنًا، أو إتاحتها بطريقة
ّتمك ن الطرف الآخر من
الاطلاع عليها.
4-
يجوز ألي من الطرفين أن يطلب كتابةً إجراء مشاورات فنية مع الطرف الآخر بشأن إجراء غير جمركي
يعتبره الطرف الطالب أنه يؤثر سلبًا على تجارته، على أن يحدد الطلب بوضوح التدبير المعني والمخاوف
المتعلقة بكيفية تأثير التدبير سلبًا على التجارة بين الطرفين، ويمكن إجر اء المشاورات الفنية بأي وسيلة
.يتفق عليها الطرفان
4-
إذا
رأى
أحد الطرفين أن أي إجراء غير جمركي للطرف الآخر يُشكّل ،عقبة غير ضرورية أمام التجارة
فيجوز لهذا الطرف أن
يحدد
هذا الإجراء غير الجمركي لكي
تراجعه
اللجنة المعنية بالتجارة ،في السلع
التي أُنشئت بموجب
ه هذ الاتفاق
ية ،ب إخطار الطرف الآخر في موعد أقصاه( ثالثين30
) يومً ا قبل تاريخ
الاجتماع التالي المقرر للجنة المعنية بالتجارة
في السلع .
ويتضمن
تحديد
الإجراء غير الجمركي المخصص
للمراجعة أسباب تحديده للمراجعة و
حلول مقترحة إن أمكن .
وتراجع اللجنة المعنية بالتجارة في السلع
الإجراء على الفور بهدف التوصل إلى ٍحل
متفق عليه فيما بين الطرفين .لهذه المسألة و ال تخل المراجعة
التي تجريها اللجنة المعنية بالتجارة في السلع بحقوق الطرفين بموجب الفصل الخامس عشر (تسوية
.)المنازعات
المادة2-
18
المؤسسات التجارية الحكومية
ال يُفسر أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي من الطرفين من الاحتفاظ
ب مؤسسة تجارية
حكومية أو إنشائها
وفقً ا للمادة الس ابعة عشرة من اتفاقية الجات1994
.
المادة2-
19
تبادل البيانات
1-
.يدرك الطرفان قيمة البيانات التجارية في التحليل الدقيق لتنفيذ هذه الاتفاقية و يتعاون الطرفان
.بهدف إجراء تبادل دوري للبيانات المتعلقة بالتجارة في السلع بين الطرفين
2-
يجوز للطرفين المشاركة في مثل هذه التبادالت الدورية في إطار
ال لجنة
المعنية ب التجارة في السلع ًعمال
بالمادة2-
20
)(اللجنة المعنية بالتجارة في السلع لهذه الأغراض وألي أغراض أخرى على النحو الذي قد
تحدده
اللجنة المعنية بالتجارة في السلع.
3-
يولي
الطرفان
نظرة
إيجابي
ة
في الطلب المقدم من الطرف الآخر للحصول على مساعدة تقنية ألغراض
تبادل ا لبيانات بموجب الفقرة1.
المادة2-
20
ال لجنة
المعنية ب
التجارة في السلع
1- أنشأ الطرفان
اللجنة المعنية بالتجارة في السلع)تحت إشراف اللجنة المشتركة (اللجنة المشتركة
وتضم اللجنة بين أعضاءها ممثلي كال الطرفين.
2- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل سنة أو أكثر كلما اتفق
الطرفان على ضرورة النظر في المسائل الناشئة
.بموجب هذا الفصل
3-
تنش ئ اللجنة نقطة اتصال رفيعة المستوى لكل طرف لتيسير التواصل بين الطرفين، بما في ذلك
.تشجيع التشاور، في أقرب وقت ممكن عمليًا، بشأن أي مسألة تتعلق بهذا الفصل
4-
تشمل مهام اللجنة:ما يلي
)(أ
مراج عة و
رصد تنفيذ اللاتزامات بموجب هذا الفصل
؛
(ب) تعزيز التجارة في السلع بين الطرفين، بما في ذلك إجراء المشاورات بشأن تعجيل أو تحسين نطاق
اللاتزامات الجمركية بموجب هذه الاتفاقية وغيرها من القضايا حسب الأحوال؛
(ج) معالجة العوائق أمام التجارة في السلع بين الطرفين، ولا سيما تلك المتعلقة بتطبيق الإجراءات غير
الجمركية، وإحالة أي مسائل إلى اللجنة المشتركة للنظر فيها عند الاقتضاء؛
(د) الموافقة على نقل جداول التزامات التعريفة الجمركية الواردة في الملحق2-
أ (جداول التزامات
التعريفة الجمركية) وفقً ا للمادة2-6 (تصني )ف السلع ونقل جداول التزامات التعريفة الجمركية
والتشاور لحل أي حالات تعارض؛
.(هـ) مناقشة أي مسألة أخرى تنشأ بموجب هذا الفصل على النحو المتفق عليه بين الطرفين
المحلق2
أ ب
جدول اللاتزامات التعريفية
الجزء الأول
ملاحظات عامة
1.
باستثناء ما هو منصوص عليه في جدول الطرف في الملحق الماثل، تنطبق فئات المراحل التالية على
تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها من قبل كل طرف وفقً ا للمادة2.4
:
(أ)
يُجرى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة تحت خطوط التعريفة
الجمركية المشار إليها مع" "صفقة الحصاد المبكر/ بدء السريان
بالكامل اعتبارًا من تاريخ بدء
سريان هذه الاتفاقية؛
(ب)
تُلغى الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة تحت خطوط التعريفة المشار
إليها" بـ NT5
" على خمسة أقساط سنوية متساوية من السعر الأساس ي إلى الإعفاء، وذلك اعتبارًا
من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية، اعتبارًا من1
يناير
من السنة الخامسة؛
(ت)
تستثنى البضائع الأصلية المصنفة تحت خطوط التعريفة المشار إليها" بـEX
"
من أي
.التزام سواء تخفيض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها
(ث) ولأغراض إلغاء الرسوم الجم ركية أو تخفيضها وفقً ا لهذا الملحق، يجب تقريب أي
كسر أقل من0.1
من نقطة مئوية إلى خانة عشرية واحدة (في حالة0.05
في المائة، يتم تقريب الكسر
إلى0.1
في المائة) في حالات الرسوم القيمية، وأي كسر أصغر من0.01
من الوحدة النقدية الرسمية
لكل طرف يجب تقريبه إلى خان تين عشريتين (في حالة0.005
، يتم تقريب الكسر إلى0.01
) في حالات
.الرسوم المحددة
(ج)
أُبرم هذا الملحق بناءً على النظام المنسق، بصيغته المعدلة في1
يناير2017
.
(ح)
يُجرى تحديد المعدل الأساس ي للرسوم الجمركية وفئة العرض لتحديد المعدل
المؤقت للرسوم الجمركية في كل مر حلة من مراحل التخفيض لخط التعريفة الجمركية وذلك فيما
.يتعلق بخط التعريفة في جدول كل طرف
(خ)
:ولأغراض تنفيذ الأقساط السنوية المتساوية، يُطبق ما يلي
أ)
يتم التخفيض الخاص بالسنة الأولى بدءً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية؛ و
ب)
تتم المرحلة السنوية اللاحقة من التخفيضات التعريفية في1
يناير من
.السنة ذات الصلة
الجزء2
المادة1
ملاحظات على الجدول الزمني الخاص بإندونيسيا
1.
تُلغى الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها" بـNT
7
" على سبعة أقساط سنوية متساوية من السعر الأساس ي إلى الإعفاء، اعتبارًا من تاريخ بدء
سريان هذه الاتفاقية، وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية، اعتبارًا من1
يناير من
السنة السابعة؛
2.
تُلغى الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها" بـNT
10
" على10
أقساط سنوي ة متساوية من السعر الأساس ي إلى الإعفاء، اعتبارًا من تاريخ بدء سريان
هذه الاتفاقية، وتكون هذه السلع معفاة من الرسوم الجمركية، اعتبارًا من1
يناير من السنة10؛
3.
تظل الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها" بـHSL
1" هي ال سعر الأساس ي بدءً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، ويتم تخفيض الرسوم الجمركية لهذه
السلع بنسبة30
من السعر الأساس ي، اعتبارًا من٪
1
يناير من السنة11؛
4.
تظل الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها" بـHSL
2" هي السعر الأساس ي
بدءً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، ويتم تخفيض الرسوم الجمركية لهذه
السلع بنسبة25
من السعر الأساس ي، اعتبارًا من٪
1
يناير من السنة11؛
5.
تظل الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها" بـHSL
3" هي السعر الأساس ي بدءً من تا ريخ سريان هذه الاتفاقية، ويتم تخفيض الرسوم الجمركية لهذه
السلع بنسبة10
من السعر الأساس ي، اعتبارًا من٪
1
يناير من السنة11؛
6.
يتم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها بـ
"خاص-1" على خمسة أقساط سنوية متساوية من
السعر الأساس ي مع الإعفاء عن نسبة25
٪
من حجم واردات إندونيسيا من الإمارات العربية المتحدة في عام2020
.
سيتم تطبيق الحصة من
قبل هامش المعاملة التفضيلية(MOP)
بنسبة50
. من الدولة الأولى بالرعاية المطبقة٪
سيتم
تطبيق الرسوم الجمركية في السنة الحادية عشرة بنس بة0
. بدون حصص٪
7.
يتم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها
بـ "خاص- 2"
بنسبة50
( من الدولة الأكثر رعاية المطبقة٪
50
هامش المعاملة التفضيلية) مع٪
حصة بنسبة25 من حجم واردات إندونيسيا من الإمارات العربية الم٪
تحدة في عام2020
.
سيتم
تطبيق الحصة من قبل الدولة الأكثر رعاية المطبقة
8.
يتم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها بـ
"خاص-3
" على خمسة أقساط سنوية متساوية من السعر الأساس ي مع الإعفاء عن نسبة25
٪
من حجم واردات إندونيسيا من الإمارات العربية المتحدة في عام2020
.
سيتم تطبيق الحصة
( المقررة من قبل هامش المعاملة التفضيليةMOP
) بنسبة50
من الدولة الأكثر رعاية المطبقة٪
مع الحصة المشتركة لـ14
خط تعريفة وهي100
كيلوطن (السنة1
،)
200
كيلوطن (السنة2
،)
300
كيلوطن (السنة3
،)
400
كيلوطن (السنة4) و521
كيلوطن (السنة5
.)
سيتم تطبيق
الرسوم الجمركية في السنة الحادية عشرة بنسبة0
. بدون حصص٪
9.
يتم إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار إليها بـ
"خاص-4" على خمسة أقساط سنوية متساوية من السعر ا ألساس ي مع الإعفاء عن نسبة25
٪
من حجم واردات إندونيسيا من الإمارات العربية المتحدة في عام2020
.
سيتم تطبيق الحصة من
( قبل هامش المعاملة التفضيليةMOP
) بنسبة50
من الدولة الأكثر رعاية المطبقة مع الحصة٪
المشتركة لـ15
خط تعريفة والتي تُقدر ب48.8
.كيلو طن سي تم تطبيق الرسوم الجمركية في السنة
الحادية عشرة بنسبة0
. بدون حصص٪
10
.
ولأغراض تنفيذ الحصص التعريفية، عندما تكون السنة الأولى أقل من اثني عشر شهرًا، يتم
تخفيض كمية الحصص الإجمالية للسنة الأولى المنصوص عليها في المادة1
من الجزء3
إلى جزء
من كمية الحصص.الإجمالية التي تتناسب مع عدد الأشهر المكتملة المتبقية في السنة الأولى
ألغراض هذا السند، يجب تقريب أي كسر أقل من1.0
إلى أقرب عدد صحيح (في حالة0.5
، يتم
تقريب الكسر إلى1.0
)، شريطة تطبيق الوحدة المحددة في الملاحظات ذات الصلة في المادة1
من
الجزء2.
المادة2
ملاحظات على الجدول الزمني لدولة الإمارات العربية المتحدة
1.
يتم تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار
" إليها معTR
" من المعدل الأساس ي إلى نسبة2.5
من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقً ا لجدول٪
دولة الإمارات العربي ة المتحدة في الملحق2
.)أ (جداول التزامات التعريفة الجمركية
يتم تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الأصلية المصنفة في إطار خطوط التعريفة المشار
" إليها معTR
" من المعدل الأساس ي إلى نسبة3
من تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقً ا لجدول%
دولة الإمارات العربية
المتحدة في الملحق2
.)أ (جداول التزامات التعريفة الجمركية
2.
ال تنطبق أي التزامات تتعلق بالرسوم الجمركية في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بخطوط التعريفة
." المشار إليها بـ "السلع الخاصة
3.
ال تنطبق أي التزامات تتعلق بالرسوم الجمركية في هذه الاتفاقية فيما يتعلق بخطوط التعريفة
." المشار إليها بعبارة "محظور
4.
تلتزم الإمارات العربية المتحدة بمنح إندونيسيا معاملة ال تقل تفضيالً عن المعاملة الممنوحة ألي
.طرف ثالث
إذا تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بامتياز الوصول إلى السوق بما في ذلك إلغاء
أو تخفيض الرسوم الجمركية أو تحديدها وفقً ا لهذا الخط التعريفي، والذي ينص على معاملة
أفضل ممنوحة بموجب أي اتفاقية تجارة حرة حالية أو مستقبلية، أو بأي شكل آخر مع طرف
ثالث، من تلك الممنوحة إلندونيسيا بموجب هذه الاتفاقية، يجب على دولة الإمارات العربية
المتحدة إخطار هذا اللاتزام إلى الل جنة المشتركة المنشأة بموجب المادة18.1
،من هذه الاتفاقية
ومنح إندونيسيا معاملة متساوية، وذلك في موعد ال يتجاوز90
يومً ا من بدء نفاذ هذا اللاتزام مع
.طرف ثالث
اݍݨﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻘﺴﻢ اﻷ ول
اﻻﻟقاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺮʈﻔﻴﺔ ﻹﻧﺪوﻧʋﺴﺎ
) اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟɴܦݵﺔ اﻻﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ(
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎɲﻲ
اﻻﻟقاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺮʈﻔﻴﺔ ﻟﻺﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪ ة
)اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟɴܦݵﺔ اﻻﻧﺠﻠ؈قﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ(
الفصل
الثالث
قواعد المنشأ
القسم(أ)
قواعد المنشأ
المادة3-1 ال
تعريفات
ألغراض هذا الفصل
، فإن لفظ:
"تربية الأحياء المائية "
يُقصَد بها تربية الكائنات المائية بما في ذلك الأسماك والرخويات والقشريات
واللافق
ا ريات المائية الأخرى والنباتات المائية، من
مخزون المستنبتات
مثل البيض
والزريعة
والإصبعيات واليرقات، عن طريق التدخل في عمليات التربية أو النمو لتعزيز الإنتاج، مثل التخزين
المنتظم و التغذية و
الحماية من الحيوانات المفترسة؛
"
قيمة
التكلفة والتأمين والشحن "
يُقصَد بها
قيمة السلعة المستوردة ، بما في ذلك تكلفة والتأمين
والشحن اللازم حتى وصول السلعة إلى ميناء الوجهة المحددة؛
"السلطة المختصة "
يقصد بها السلطة الحكومية المسؤولة، وفقً ا لقوانين كل طرف ولوائحه، عن
إصدار شهادة منشأ أو عن تعيين جهات أو هيئات إصدار الشه
ادات:
(أ)
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة الاقتصاد أو
من يخلفها
؛
(ب)
بالنسبة إلندونيسيا، وزارة التجارة، أو من يخلفها؛
"المُصدِّ ر
" يُقصَد به
شخص واقع ضمن حدود الطرف المصدر ويصدر سلعة من ذلك الطرف وفقً ا
للقوانين واللوائح المعمول بها في الطرف المصدر؛
"قيمة التسليم على متن السفينة " يُقصَد بها قيمة السلعة المُسّ لمة على متن السفينة، بما في ذلك تكلفة
النقل (بصرف النظر عن وسيلة النقل) إلى الميناء أو موقع الشحنة النهائية في الخارج
؛
"مبادئ المحاسبة المقبولة عمومً ا
" يُقصَد بها توافق الآراء المعترف به أو الدعم ذ ي الحجية الكبيرة في
إقليم أحد الطرفين، فيما يتعلق بتسجيل الإيرادات والمصروفات والتكاليف والأصول واللاتزامات
والإفصاح عن المعلومات وإعداد البيانات المالية. وقد تشمل هذه المعايير مبادئ توجيهية عامة للتطبيق
العام فضالً عن معايير وممارسات وإجراءات تفصيلية؛
"الم
واد المتطابقة والقابلة للتبادل "
يُقصَد بها المواد القابلة للاستبدال نتيجة لكونها من النوع والنوعية
التجارية ذاتها، وتمتلك الخصائص التقنية والفيزيائية ذاتها، والتي ال يُمكن تمييزها عن بعضها بعضًا
فور دمجها في المنتج النهائي ألغراض المنشأ بحكم أي علامات أو مجرد فحص بصري
؛
"الموّرد " يُقصَد به شخص يستورد سلعة إلى الطرف المستورد وفقً ا للقوانين واللوائح المعمول بها في
الطرف المستورد؛
"المواد غير المباشرة " يُقصَد بها مادة تُستخدم في إنتاج منتج أو اختباره أو فحصه أو تشغيل معدات
مرتبطة بإنتاج منتج دون إدراجها فعليًا
:في المنتج، بما في ذلك ما يلي
(أ) الوقود والطاقة؛
(ب) الأدوات والصبغات والقوالب؛
(ج) قطع الغيار والمواد المستخدمة في صيانة المعدات؛
(د) مواد التشحيم والشحوم أو المواد المركبة المستخدمة في الإنتاج أو المستخدمة لتشغيل المعدات؛
(هـ) القفازات والنظارات
والأحذية والمالبس ومعدات السلامة؛
(و) المعدات والأجهزة واللوازم المستخدمة في اختبار المنتجات أو فحصها؛
(ز) المحفزات والمذيبات؛
(ح) أي مادة أخرى غير مدمجة في المنتج ولكن يُمكن بصورةٍ معقولة إثبات استخدامها في إنتاج
المنتجات على أنها جزء من ذلك الإنتاج؛
"الم
ادة " يُقصَد بها أي عنصر أو
مادة
خام أو عنصر أو جزء يُستخدم في إنتاج
سلعة ما
؛
"سلعة غير ذات منشأ أو مادة غير ذات منشأ
" يُقصَد بها أي
ة سلعة أو مادة ال ي نطبق عليها صفة المنشأ
بموجب هذا الفصل؛
"المنتج "
يُقصَد به
الشخص الذي يعمل في إنتاج السلع؛
"الإنتاج " يُقصَد به طرق الحصول على السلع بما في ذلك الزراعة أو التعدين أو الحصاد أو صيد
الأسماك أو التربية أو التكاثر أو الاستخراج أو الجمع أو التحصيل أو الصيد البحري أو تربية الأحياء
.المائية أو الاصطياد أو الصيد أو التصنيع أو الإنتاج أو المعالجة أو التجميع
المادة3-2 السلع ذات المنشأ
باستثناء ما هو منصوص عليه خالفًا لذلك في هذا الفصل، تعتبر السلعة بمثابة سلعة ذات منشأ في
إقليم
:أحد الطرفين ما إذا كانت السلعة
(أ) مُ ستحَ صلة أو مُ نتجة بالكامل في
إقليم
أحد الطرفين على النحو المحدد في المادة3-3
(سلع مُستحَ صلة
أو مُ نتجة بالكامل)؛
(ب ) غير مُستحَ صلة أو مُ نتجة بالكامل في
إقليم
أحد الطرفين، شريطةً أن تكون السلعة قد استوفت
متطلبات المادة3-4
)(سلع غير مُستحَ صلة أو مُ نتجة بالكامل
؛
(ج) مُ نتجة بالكامل في
إقليم
أحد الطرفين من مواد ذات منشأ حصري وتلبي جميع المتطلبات الأخرى
.المعمول بها في هذا الفصل
المادة3-3 سلع مُستحَ صلة أو مُنتجة بالكامل
ألغراض ،هذه المادة تُعتبر السلع التالية سلع مُستحَ صلة أو منتجة بالكامل في
إقليم
:أحد الطرفين
(أ) النباتات والسلع النباتية، بما في ذلك الفاكهة والزهور والخضروات والأشجار والأعشاب البحرية
والفِطر والنباتات الحية التي تُزرع وتُحصد وتُقطف أو تُجمع في
إقليم أحد الطرفين؛
(ب) الحيوانات الحية التي وُلدت وتربّت في
إقليم أحد الطرفين؛
(ج) السلع المُتحصل عليه ا من الحيوانات الحية التي تربى في
إقليم أحد الطرفين؛
(د) السلع المُتحصل عليها عن طريق الصيد أو الاصطياد أو الصيد البحري أو الزراعة أو تربية الأحياء
المائية أو الجمع أو إمساكها في
إقليم أحد الطرفين؛
(هـ) المعادن وغيرها من المواد الطبيعية، غير الواردة في الف قرات الفرعية من (أ) إلى (د)، المستخرجة أو
المأخوذة من تربة
إقليم أحد الطرفين أو مياهها أو قاعها أو باطن أرضها تحت قاع البحر؛
(و) سلع الصيد البحري التي تأخذها سفن أحد الطرفين والسلع الأخرى التي يأخذها أحد الطرفين أو
أي شخص تابع ألحد الطرفين، من المياه أو قا ع البحر أو باطن الأرض تحت قاع البحر خارج المياه
الإقليمية ألحد الطرفين، شريطةً أن يتمتع أحد الطرفين أو الشخص التابع ألحد الطرفين بالحق في
استخدام السلع المستخرجة من قاع مياه البحر وباطن الأرض تحت قاع البحر، وفقً ا للقانون الدولي؛
(ز) سلع الصيد البحري والأحياء البحرية الأخرى التي تأخذها سفن أحد الطرفين المسجلة والتي ترفع
علم
ذلك الطرف
من أعالي البحار وفقً ا للقانون الدولي؛
(ح) السلع المعالجة أو المصنعة على متن أي سفن بها مصانع خاصة بأحد الطرفين، حصريًا من السلع
المشار إليها في الفقرة
)الفرعية (و) أو (ز
، على أن تكون هذه السفن مسجلة وترفع علم ذلك الطرف
؛
: ُّ(ط) السلع التي تُعد
(1
) نفايات وخردة ناتجة عن الإنتاج أو الاستهالك في
إقليم
أحد الطرفين، بشرط أن لم تعد هذه السلع
قادرة على أداء غرضها الأصلي ولا يمكن تصليحها أو إصالحها ولا تصلح إلا لبيعها أو الستعادة المواد
الخام أو ألغراض إعادة التدوير؛
(2
) سلع مستعملة جرى جمعها في
إقليم
أحد الطرفين، شريطةً أن لم تعد هذه السلع قادرة على أداء
غرضها الأصلي ولا يُمكن تصليحها أو إصالحها ولا تصلح إلا لبيعها أو الستعادة المواد الخام أو ألغراض
إعادة التدوير؛
(ي) سلع مُستحَ صلة أو مُ نتجة في
إقليم
أحد الطرفين فقط من السلع المشار إليها في الفقرات الفرعية
من (أ) إلى (ط)، أو من مشتقاتها في أي مرحلة من مرا
حل الإنتاج.
المادة3-4 سلع غير مُستحَ صلة أو مُ نتجة بالكامل
1-
( ألغراض الفقرة
ب ) من المادة3-2 (السلع ذات المنشأ)، تُعتبر السلعة ذات منشأ
إذا استوفت أي من
:الآتي
)(أ خضوع السلعة لتغيير تصنيف التعريفة الجمركية (يشار إليه فيما بعد بلفظ "تغيير تصنيف
التعريفة الجمركية") مما يعني أن جميع المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاج السلعة قد خضعت
.لتغيير في تصنيف التعريفة على مستوى أربعة أرقام
(ب) إذا كان للسلعة محتوى قيمة مستحق (يُشار إليه فيما يلي بلفظ "محتوى القيمة المستحق") ال
يقل عن نسبة40 من قيمة التسليم على٪
متن السفينة.
)(ج ذا كان للسلعة محتوى قيمة مستحق ال يقل عن نسبة35
. من قيمة التسليم في موقع البائع٪
2-
( بصرف النظر عن الفقرة1
)، تعتبر السلعة ذات منشأ ألحد الطرفين إذا كانت السلعة تفي بالقواعد
الخاصة بالمنتج (المشار إليها فيما بعد
بلفظ "القواعد الخاصة بالم .)"نتج يتفق الطرفان على إنشاء
القواعد الخاصة بالمنتج في غضون12
)(اثنى عشر
شهرًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
( ألغراض الفقرة1
:)، يُحتسب محتوى القيمة المستحق ألحد السلع على النحو التالي
(أ) التسليم على متن السفينة
محتوى قيمة مستحق = التسليم عل ى متن السفينة- قيمة المواد غير ذات المنشأ
----------------------------------------------------------------
X
100
التسليم على متن السفينة
أو
(ب) التسليم في موقع البائع
محتوى قيمة مستحق = التسليم في موقع البائع- قيمة المواد غير ذات المنشأ
----------------------------------------------------------------
X
100
التسليم في موقع البائع
حيث إن:
محتوى قيمة مستحق– عبارة عن محتوى قيمة مستحق ألحد السلع مُ عبرًا عنه كنسبة مئوية؛
التسليم على متن السفينة–
عبارة عن قيمة التسليم على متن السفينة للسلعة النهائية؛
التسليم في موقع البائع– عبارة عن
السعر المدفوع مقابل السلع المُسلّمة في موقع البائع إلى الشركة
المصنعة الكائنة في إقليم الطرف الذي جرى فيه آخر عمل أو تصنيع، بشرط أن يشمل السعر قيمة
جميع المواد المستخدمة مخصومً ا منه أية ضرائب داخلية تدفع أو قد تدفع عند تصدير السلعة
المستحصلة؛
قيمة المواد غير ذات المنشأ –
عبارة عن قيمة التكلفة والتأمين والشحن للمواد غير ذات المنشأ في وقت
الاستيراد أو أقرب سعر مؤكد مدفوع أو مستحق الدفع في
إقليم أحد الطرفين حيث تُنت ج جميع المواد أو
قطع الغيار أو المنتجات غير ذات المنشأ فيها التي حصل عليها المنتج من أجل إنتاج السلعة. وعندما
يحصل منتج أحد السلع على مواد غير ذات منشأ داخل
إقليم
أحد الطرفين، فإن قيمة هذه المواد ال
تشمل تكاليف الشحن والتأمين والتعبئة وأي تكاليف أخرى تُتكب د في نقل المواد من مستودع المورد إلى
.موقع المنتج
المادة3-5 المواد غير المباشرة
يُتعامل مع أي مادة غير مباشرة مُستخدمة في إنتاج أحد السلع على أنها مادة ذات منشأ، بصرف النظر
عما إذا كانت هذه المواد غير المباشرة مصدرها
إقليم
.أحد الطرفين
المادة3-6
العمليات التي ال تمنح صفة
المنشأ
بصرف النظر عن أي أحكام واردة في هذا الفصل، ال تعتبر السلعة ذات منشأ في إقليم أحد الطرفين إذا
:تم تنفيذ العمليات التالية التي تُنفذ بشكلٍ حصري أو مجتمعة في أراض ي ذلك الطرف
(أ) عمليات ضمان الحفاظ على المنتجات في حالةٍ جيدة أث ناء النقل والتخزين مثل التجفيف والتجميد
والتهوية والتبريد وما شابه ذلك من عمليات؛
(ب) الغربلة والتصنيف والغسيل والقطع والقص والثني واللّف أو فك اللف والشحذ والطحن البسيط
والشّ ق؛
(ج) التنظيف، بما في ذلك إزالة الأكسيد أو الزيت أو الطالء أو الأغطية الأخرى؛
(د) عمليات الطالء والتلميع؛
(هـ) الاختبار أو المعايرة؛
(و) الوضع في زجاجات وحزم وقوارير وأكياس وأغلفة وصناديق والتثبيت على البطاقات أو اللأواح
وجميع عمليات التعبئة البسيطة الأخرى؛
(ز) الخلط2 البسيط للسلع، سواء كانت من أنواع مختلفة أم ال؛
(ح) التجميع3 البسي
ط ألجزاء من المنتجات لتشكيل سلعة كالمة أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء؛
(1) التغييرات في عمليات التغليف أو التفريغ أو إعادة التغليف وتفكيك الشحنات وتجميعها؛
(ي) لصق أو طباعة العلامات والملصقات والشعارات وغيرها من العلامات المميزة المشابهة على السلع
أو حزمها؛
(
ك) تقشير الحبوب والأرز وتبييضها الجزئي أو الكلي وتلميعها وتزجيجها؛
.(ل) التخفيف بالماء أو بمادة أخرى ال تغير خصائص السلع تغييرًا جوهريًا
المادة3-7 التراكم
1-
تُعتبر السلعة ذات المنشأ في
إقليم
أحد الطرفين والتي تُستخدم في المعالجة أو الإنتاج في
إقليم
الطرف
الآخر بوصفها مواد للسلع تامة الصنع بمثابة مادة ذات منشأ في
إقليم
أحد الطرفين حيث تُصنع السلع
.تامة الصنع أو تُعلاج فيها
2-
بصرف النظر عن الفقرة1
الواردة أعلاه، تحتفظ المادة الأصلية الخاصة بأحد الطرفين والتي لم
تخضع للمعالجة بما يتجاوز الحد الأدنى أو
العمليات التي ال تمنح صفة المنشأ الواردة في المادة3-6
.(العمليات التي ال تمنح صفة المنشأ) في الطرف الآخر بصفتها الأصلية في إقليم الطرف الأول
المادة3-8
السلع
المتداخلة
بالنسبة للمواد غير ذات المنشأ التي تخضع لعمليات إنتاج كافية في إقليم أحد الطرفين أو كليهما على
النحو المنصوص عليه في المادة3-4
(السلع غير المستحصلة أو المنتجة بالكامل)، تكون القيمة الإجمالية
.للسلعة الناتجة هي القيمة ذات المنشأ عند استخدام تلك السلعة في الإنتاج اللاحق لسلعة أخرى
المادة3-9 الحد الأدنى
1- تُعتبر السلعة التي ال تخضع لتغيي رٍ في متطلبات تصنيف التعريفة على النحو المبين في الملحق3- أ
:(القواعد الخاصة بالمنتج) ذات منشأ في الحالات الآتية
2
ألغراض هذا الفصل، يصف "الخلط البسيط" في العموم نشاطًا ال يحتاج إلى مهاراتٍ خاصة أو آالت أو أجهزة أو معدات ال سيما
.عندما تُنتج أو تُثبت لتنفيذ النشاط. ورُغم ذلك، فإن الخلط البسيط ال يشمل تفاعل كيميائي ويُقصد بالتفاعل الكيميائي عملية (بما في
ذلك عملية كيميائية حيوية) ينتج عنها جزيء بهيكلٍ جديد عن طريق كسر الروابط داخل الجزيئية وعن طريق تكوين روابط جزيئية
جديدة أو عن طريق تغيير الترتيب المكاني للذرات في الجزيء.
3
ألغراض هذا الفصل، يصف "التجميع البسيط" في العموم نشاطًا ال يحتاج إلى مهاراتٍ أو آالت أو أجهزة أو معدات ال سيما
عندما تُنتج أو تُثبت لتنفيذ النشاط.
)(أ يجب أال
تتجاوز قيمة جميع المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاج السلع التي لم تخضع للتغيير
المطلوب في تصنيف التعريفة نسبة10
ب المئة من
قيمة التسليم على متن السفينة للسلع؛
(ب) بالنس
بة للسلع
المنصوص عليها في الفصول من50
إلى63
من رمز النظام المنسق، ال يتجاوز وزن
جميع المواد غير ذات المنشأ المستخدمة في إنتاجها والتي لم تخضع للتغيير المطلوب في تصنيف التعريفة
نسبة10
في المئة من إجمالي وزن ال،سلع
وتستوفي السلعة جميع المعايير المطبقة الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل لينطبق عليها صفة
المنشأ.
2-
( ومع ذلك، يجب تضمين قيمة المواد غير ذات المنشأ المشار إليها في الفقرة1
) في قيمة المواد غير ذات
المنشأ أليٍ من متطلبات محتوى القيمة المستحق المطبقة على.السلعة
المادة3-
10
المواد المتطابقة والقابلة للتبادل
1-
،تُحدد ما إذا كانت المواد المتطابقة والقابلة للتبادل ذات منشأ إما عن طريق الفصل المادي لكل مادة
أو عن طريق استخدام مبادئ المحاسبة المقبولة عمومً ا ملراقبة المخزون أو ممارسة إدارة المخزون
المطبقة في
إ
قليم
.الطرف المصدر
2-
( يجب الاستمرار في استخدام طريقة إدارة المخزون المستخدمة بموجب الفقرة1
) للمواد المتطابقة
.والقابلة للتبادل لهذه المواد طوال السنة المالية
المادة3-
11
الملحقات وقطع الغيار والأدوات
1-
تعتبر الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية التي تُسلّم مع
سلعة تُشكّل جزءًا من الملحقات القياسية للسلعة وقطع غيارها وأدواتها وموادها الإرشادية أو غير ها
من المواد الإعلامية بمثابة جزءًا من السلعة، ويجب إغفالها عند تحديد ما إذا كانت جميع المواد غير
ذات المنشأ ا ًملستخدمة في إنتاج السلع ذات المنشأ تخضع للتغيير المطبق في تصنيف التعريفة شريطة
:أن
(ب) تُصنف الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية مع السلع
ولا يُحرر فواتير بها تحريرًا منفصالً عنها؛
(ج) تُعتبر كميات وقيمة الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية
.المقدمة مع السلعة مألوفة بالنسبة للسلعة
2-
( بصرف النظر عن الفقرة1
)، إذا كانت السلع خاضعة لمتطلبات محتوى القيمة المستحق، فإن قيمة
الملحقات وقطع الغيار والأدوات والمواد الإرشادية أو غيرها من المواد الإعلامية تُؤخذ في الاعتبار على أنها
.مواد ذات منشأ أو غير منشأ، حسب مقتض ى الحال، في حساب محتوى القيمة المستحق للسلع
المادة3-
12
معاملة الحزم ومواد التعبئة والحاويات
1- إذا كانت سلعة خاضعة لمتطلبات محتوى القيمة المستحق، فإن قيمة الحزم ومواد التع بئة
المخصصة للبيع بالتجزئة، تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد منشأ هذه السلعة من حيث سلعة ذات منشأ
أو سلعة غير ذات منشأ، حسب مقتض ى الحال، بشرط أن تشكل الحزم ومواد التعبئة مكونات كالمة
.مع السلعة
2-
إذا كانت سلعة خاضعة للتغيير في معيار تصنيف التعريفة، فال تؤخذ الحزم ومواد التعبئة المخصصة
للبيع بالتجزئة المصنفة مع السلعة المعبأة وفقً ا للقواعد العامة لتفسير النظام المنسق في الا عتبار عند
تحديد منشأ هذه السلعة.
3- ال تؤخذ مواد التعبئة والحاويات المستخد مة حصريًا لنقل سلعة بعين الاعتبار عند تحديد منشأ هذه
.السلعة
المادة3-
13
معايير الشحن
1-
تُعتبر السلع ذات المنشأ الخاصة بالطرف الآخر مستوفية ملعايير الشحن المباشر من الطرف المصدر
إلى الطرف المستورد إلى:عندما
(أ) تُنقل مباشرةً من
إقليم
الطرف الآخر؛
)(ب تُنقل لغرض العبور من خلال دولة أو أكثر من دولة وسيطة غير تابعة ألحد الطرفين مع نقل أو
:تخزين مؤقت في تلك الدول غير تابعة ألحد الطرفين أو دون نقلها أو تحزينها مؤقتًا، شريطةً أن
(1) إذا كان الدخول العابر مبررً ا ألسبابٍ جغرافية أو العتبار يتعلق حصريًا بمتطلبا
ت النقل؛
(2
) السلعة لم تدخل في تجارة أو استهلاك في تلك الدول غير تابعة ألحد الطرفين؛
(3
) السلعة لم تخضع ألي عملية في تلك الدول غير تابعة ألحد الطرفين بخالف التفريغ وإعادة التحميل
.أو أي عملية مطلوبة إلبقائها في حالةٍ جيدة
2-
( لغرض تنفيذ الفقرة1)، عندما ي تأثر النقل عبر أراض ي أي دولة غير تابعة ألحد الطرفين، يجوز
لسلطة
الجمارك التابعة للطرف المستورد أن تطلب من المستوردين، الذين يطالبون بمعاملة تعريفة
:تفضيلية للسلعة، تقديم مستندات داعمة، مثل
(أ) وثيقة نقل واحدة تشمل العبور من
إقليم
الطرف المصدر إلى
إقليم الط رف المستورد؛
(ب) المستندات الداعمة أو أي معلومات أخرى، مقدمة من
سلطة
الجمارك التابعة للدول غير التابعة
ألحد الطرفين أو الكيانات الأخرى ذات الصلة كدليلٍ على اللاتزام بمتطلبات الفقرة1
.)(ب
المادة3-
14
المناطق الحرة
تعتبر المنتجات المصنعة في منطقة حرة4
تقع داخل إقليم أحد الطرفين بمثابة منتجات منشؤها ذلك
الطرف وتكون هذه المنتجات مؤهلة للحصول على صفة المنشأة بموجب.أحكام هذا الفصل
المادة3-
15
المطالبة بمعاملة التعريفة التفضيلية
يجب دعم المطالبة بأن سلعة ما مستحقة الحصول على معاملة تعريفة تفضيلية بموجب هذ ه
الاتفاقية بشهادة منشأ وفقً ا للمادة3-
16
.)(شهادة المنشأ
)القسم (ب
إجراءات التصديق التشغيلية
المادة3-
16
إثبات المنشأ
1-
تستفيد السلع ذات المنشأ في
إقليم
أحد الطرفين، عند الاستيراد من الطرف الآخر، من معاملة
.التعريفة التفضيلية بموجب هذه الاتفاقية على أساس إثبات المنشأ
2-
:يُعتبر إثبات المنشأ أي مما يلي
(أ) شهادة المنشأ الورقية صادرة عن سلطة مختصة مُشار إليها في المادة3-
17
(شهادة المنشأ الورقية)؛
(ب) شهادة منشأ إلكترونية صادرة عن سلطة مختصة
ومتبادلة من خلال نظام إلكتروني مطور فيما
بين الطرفين على النحو المشار إليه في المادة3-
18
)(نظام تبادل منشأ البيانات اللإكترونية ؛
(ج) بيان منشأ صادر عن مصدر معتمد مشار إليه في المادة3-
19
.)(بيان المنشأ
3-
( يكون إثبات المنشأ المشار إليه في الفقرة2
.) باللغة الإنجليزية
المادة3-
17
: شهادة المنشأ الورقية
1-
:شهادة المنشأ الورقية
(أ) تكون على ورق بحجمA4
وتكون في النموذج المرفق المبين في الملحق3
.)ب (شهادة المنشأ
(ب) يجوز أن تشمل سلعة واحدة أو أكثر تحت شحنة
واحدة؛
4 ألغراض هذه المادة، تشير "المنطقة الحرة" إلى القوانين واللوائح ذات الصلة الخاصة بالطرفين
(د) تكون في نموذج5
.مطبوع أو أي وسيلة أخرى بما في ذلك النموذج اللإكتروني
2-
ٍتحمل كل شهادة منشأ رقمً ا مرجعيًا تسلسليًا واحدً ا يمنحه أي مكان إصدار أو مكتب إصدار على نحو
.منفصل
3- تحمل شهادة المنشأ توقيعًا معتمدً ا وختمً ا رسميًا للسلطة المختصة. ويُمكن
استخدام التوقيع
.والختم الرسمي إلكترونيًا
4-
في حالة استخدام التوقيع أو الختم اللإكتروني الرسمي، عندئذٍ يتعين أن تشتمل الشهادة على طريقة
.للتحقق من صحة التوقيع أو الختم من خلال رمز الاستجابة السريعة أو عنوان ويب آمن
المادة3-
18
نظام تبادل منشأ البيانات
اللإكترونية
ألغراض المادة3-
16
الفقرة2
(ب)، يجوز ألحد الطرفين وضع نظام إلكتروني لتبادل معلومات المنشأ
.لضمان التنفيذ الفعال والكفء لهذا الفصل وخاصةً فيما يتعلق بإرسال شهادة المنشأ اللإكترونية
المادة3-
19
بيان المنشأ
ألغراض المادة3-
16
الفقرة2
(ج)، يسعى الطرفين إلى التفاوض بشأن الأحكام التي تسمح لكل سلطة
مختصة بالاعتراف
ببيان المنشأ الصادر عن مصدر معتمد وتنفيذه.ا
المادة3-
20
طلب إصدار شهادة المنشأ
تقدم الشركة المصنعة أو المنتج أو المصدر للسلعة أو ممثله المفوض، في وقت تنفيذ الإجراءات الشكلية
لتصدير السلعة
بموجب معاملة تعريفة تفضيلية، طلب رسمي إلى السلطة المختصة للحصول على
شهادة المنشأ مع تقديم المستندات الداعمة المناسبة التي تثبت أن السلعة المراد تصديرها مستوفية
.للشروط بغية إصدار شهادة المنشأ
المادة3-
21
فحص طلب إصدار شهادة المنشأ
تجري
سلطة الجمارك، مع ب ذل أفضل ما لديها من كفاءاتٍ وقدراتٍ ، الفحص المناسب وفقً ا لقوانين
وأنظمة
إقليم
:الطرف المصدر عند كل طلب للحصول على شهادة المنشأ للتأكد مما يلي
(أ) استكمال المفوض بالتوقيع الطلب وشهادة المنشأ فضالً عن توقيعه عليهما؛
(ب) مطابقة منشأ السلع ألحكام هذا الفصل؛
(ج
) توافق البيانات الأخرى الموجودة في شهادة المنشأ مع الأدلة الوثائقية الداعمة المناسبة المقدمة؛
5 ألغراض هذه المادة، فإن النموذج المطبوع" يُقصد به شهادة المن شأ الموقعة والمختومة والصادرة يدويًا أو إلكترونيًا في بلد
الطرف المصدر مباشرةً من نظام السلطة المختصة والمطبوعة من السلطة المختصة أو المنتج أو المصدر أو ممثله المعتمد.
(د) تطابق رمز النظام المنسق والوصف والكمية والقيمة مع السلعة المراد تصديرها؛
(هـ) السماح بالعديد من الأصناف المصرح بها في شهادة المنشأ ذاتها، بشرط أن يكون كل صنف
.مستوفيًا للشروط استيفاءً منفصالً في حد ذاته
المادة3-
22
معالجة البيان الخاطئ الوارد في شهادة المنشأ
:ال يُسمح بالمحو أو التراكب على شهادة المنشأ. ويجب إجراء أي تعديلات من خلال الآتي
(أ) شطب المواد الخاطئة وإجراء أي إضافة مطلوبة. ويجب أن يوافق الشخص المخول بالتوقيع على
تلك التعديالت لتوقيع شهادة المنشأ وتعتمد السلطة المختصة المالئمة تلك التعديالت. ويجب شطب
الأماكن غير المستخدمة ملنع أي إضافة الحقة؛
(ب) إصدار شهادة منشأ جديدة لتحل محل.الشهادة الخاطئة
المادة3-
23
فواتير الجهة الخارجية
1-
ال يجوز للطرف المستورد رفض المطالبة بمعاملة تعريفة تفضيلية لسببٍ وحيد أال وهو عدم إصدار
.مصدر السلعة أو منتجها فاتورة بشرط أن تفي السلعة بالمتطلبات الواردة في هذا الفصل
2-
يشير مصدر السلع إلى "فواتير الجهة الخارجية" وتظهر هذه المعلومات مثل اسم وبلد الشركة المصدرة
.للفاتورة في شهادة المنشأ
المادة3-
24: إصدار شهادة المنشأ
1-
تصدر السلطة المختصة التابعة للطرف المصدر شهادة المنشأ في وقت الشحن أو قُبيله أو في غضون
5 (خمسة
) أيام بعد ذلك6.
2- في الحالات الاس تثنائية التي لم تُصدر فيها شهادة المنشأ في وقت الشحن أو قُبيله أو في غضون5
(خمسة ) أيام بعد ذلك، جراء أخطاء غير طوعية أو سهو أو أسباب أخرى صحيحة، فيجوز إصدار
شهادة المنشأ بأثر رجعي ولكن ليس أكثر من12
(اثني عشر) شهرًا من تاريخ الشحن، وفي هذه الحالة من
الضر وري الإشارة إلى "إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي" في المربع14
من نموذج اتفاقية الشراكة
الاقتصادية الشاملة المبرمة بين جمهورية إندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة
(الملحق3-
)ب.
المادة3-
25
سرقة
شهادة المنشأ أو فقدانها أو تلفها
6
.ألغراض هذه الفقرة، ال يعتبر يوم الشحن جزءًا من الخمسة أيام المشار إليها
1-
في حالة سرقة شهادة المنشأ أو ضياعها أو تلفها، يجوز للشركة المصنعة أو المنتج أو المصدر أو ممثله
المعتمد التقدم بطلب إلى السلطة المختصة التي أصدرت هذه الشهادة للحصول على نسخة طبق
الأصل من شهادة المنشأ الأصلية الواجب إصدارها على أساس مستندات التصدير التي بحوزة السلطة
.المختصة
2-
تكون النسخة طبق الأصل من شهادة المنشأ الأصلية مصدق عليها بتوقيع رسمي وختم رسميين
وتحمل عبارة "نسخة طبق الأصل" في المربع12
وتاريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية وتُصدر في غضون
.فترة نفاذ شهادة المنشأ الأصلية
المادة3-
26
تقديم شهادة المنشأ
يقدم المستورد أو م
مثله المفوض،، ألغراض المطالبة بمعاملة تعريفة تفضيلية
إلى
سلطة
الجمارك
التابعة للطرف المستورد، في وقت تقديم بيان الاستيراد، شهادة المنشأ بما في ذلك المستندات الداعمة
.والمستندات الأخرى على النحو المطلوب، وفقً ا لقوانين وأنظمة الطرف المستورد
المادة3-
27
مدة
صلاحية شهادة المنشأ
:يجب مراعاة الآجال التالية لتقديم شهادة المنشأ
(أ) تسري شهادة المنشأ ملدة12
(اثني عشر) شهرًا من تاريخ إصدارها، وتُقدم إلى
سلطة
الجمارك التابعة
للطرف المستورد خلال فترة سريانها؛
(ب) في حالة تقديم شهادة المنشأ إلى
سلطة
الجمارك التابعة للطرف المستورد بعد انتهاء المهلة المحددة
لتقديمها، ال يزال يتعين قبول شهادة المنشأ هذه عندما يكون عدم مراعاة الحد الزمني ناتجً ا عن قوة
قاهرة أو أسباب أخرى صحيحة خارجة عن إرادة المصدر؛
(ج) يجوز
لسلطة الجمارك التابعة للطرف المستورد، في جميع
الحالات، قبول شهادة المنشأ هذه
.شريطةً أن تكون المنتجات قد جرى استيرادها قبل انتهاء المهلة المحددة لشهادة المنشأ المذكورة
المادة3-
28
معالجة التناقضات الطفيفة
1-
إن اكتشاف تناقضات طفيفة بين البيانات الواردة في شهادة المنشأ وتلك البيانات الواردة في
المستندات المقدمة إلى
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد بغرض تنفيذ إجراءات استيراد السلع
ال يؤدي بطبيعة الحال إلى إبطال شهادة المنشأ، إذا كانت تتوافق في الواقع مع ال.سلع المقدمة
2-
بالنسبة للعناصر المتعددة التي أُعلن عنها بموجب شهادة المنشأ ذاتها، فإن المشكلة التي تواجه أحد
الأصناف الواردة ال تؤثر على منح معاملة التعريفة التفضيلية والفسح الجمركي للأصناف المتبقية
الواردة في شهادة المنشأ تلك أو تؤخرها. ويجوز تطبيق الفقر ة3
من المادة3-
31
(التحقق بأثر رجعي) على
.الأصناف محل الإشكالية
المادة3-
29
متطلبات حفظ السجالت
1-
ألغراض عملية التحقق وفقً ا للمادتين3-
31
(التحقق بأثر رجعي) و3-
32
(التحقق)، يتعين على
الشركة المصنعة أو المنتج أو المصدر الذي يتقدم بطلب إلصدار شهادة المنشأ، وفقً ا للقوانين والأنظمة
المحلية للطرف المصدر، الاحتفاظ بسجالته الداعمة لطلب إصدار الشهادة ملدة ال تقل عن4
)(أربع
.سنوات من تاريخ إصدار شهادة المنشأ
2-
.يحتفظ المستورد بالسجالت ذات الصلة بالاستيراد وفقً ا لقوانين وأنظمة الطرف المستورد
3-
تحتفظ
سلطة
الجمارك بطلب الحصول على شهادات المنشأ وجميع المستندات المتعلقة بهذا الطلب
( ملدة ال تقل عن4
.) سنوات من تاريخ الإصدار
المادة3-
30
التحقق بأثر رجعي
1-
يجوز
لسلطة
الجمارك التابعة للطرف المستورد طلب إجراء تحقق بأثر رجعي عشوائيًا من خلال
السلطة المختصة التابعة لذلك الطرف أو عندما يكون لديها شكٍ معقول بشأن صحة المستند أو دقة
.المعلومات المتعلقة بالمنشأ الحقيقي للسلع المعنية أو أجزاء معينة منها
2- يكون الطلب مرفقً ا بنسخة من شهادة المنشأ المعنية ويحدد الأسباب وأي معلومات إضافية تشير إ لى
أن التفاصيل الواردة في شهادة المنشأ المذكورة قد تكون غير دقيقة، ما لم يُطلب التحقق بأثر رجعي
.عشوائيًا
3-
يجوز
لسلطة
الجمارك التابعة للطرف المستورد تعليق الأحكام المتعلقة بمعاملة التعريفة
التفضيلية ريثما تظهر نتيجة التحقق، بيد أن
ه يجوز لها الإفراج عن ال سلع إلى المستورد مع مراعاة أي
إجراءات إدارية تعتبر ضرورية، بشرط أال تكون خاضعة لحظر أو تقييد الاستيراد وعدم وجود اشتباه في
.وجود احتيال
4-
ترد السلطة المختصة التي تتلقى طلب التحقق بأثر رجعي على الطلب على الفور والرد في جميع
الأحوال في موعد أقصاه45
(
خمسة و أربعون.) يومً ا بعد استلام الطلب
5-
عندما ال يُحصل على ردٍ من السلطة المختصة في غضون45
(
خمسة وأربعون ) يومً ا بعد استلام
الطلب وفقً ا للفقرة4، ف يجوز لسلطة
الجمارك
التابعة للطرف المستورد رفض معاملة التعريفة
التفضيلية للسلعة المشار إليها في شهادة المنشأ المذكو.رة التي كان يتعين خضوعها للتحقق بأثر رجعي
المادة3-
31
زيارة
التحقق
1-
إذا لم تكن سلطة الجمارك التابعة للطرف المستورد راضية عن نتيجة التحقق بأثر رجعي، فيجوز
.لها، في ظروف استثنائية، طلب زيارة تحقق للطرف المصدر
2-
( قبل إجراء زيارة تحقق عمالً بالفقرة1
:)
(أ) ترسل
سلطة
ٍالجمارك التابعة للطرف المستورد إخطار مكتوب بنيتها بإجراء زيارة التحقق في وقت
:واحد إلى
(1
) المنتج أو المصدر الذي من المقرر زيارة منشآته؛
(2
)سلطة الجمارك التابعة للطرف الذي ستقام زيارة التحقق في إقليمه؛
(3
.) مستورد السلع الخاضع لزيارة التحقق
(ب) يكون الإخطار المكتوب المذكور في الفقرة الفرعية (أ) شامالً قدر الإمكان ويتضمن، من بين عدة
:أمور، ما يلي
(1
) اسم
سلطة الجمارك التي أصدرت الإخطار؛
(2
) اسم المنتج أو المصدر المقرر زيارة منشآته؛
(3) التاريخ المقترح لزيارة التحقق؛
(4
) تغطية زيارة التحقق المقترحة، بما في ذلك الإشارة إلى السلعة موضوع التحقق؛
(5
.) أسماء المسؤولين الذين يقومون بزيارة التحقق ومناصبهم
(ج) تحصل
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد على موافقة خطية من المنتج أو المصدر المقرر
زيارة منشآته؛
(د) في حالة عدم الح صول على موافقة خطية من المنتج أو المصدر في غضون30
(ثالثين) يومً ا من تاريخ
استلام الإخطار وفقً ا للفقرة الفرعية (أ)، فيجوز ل
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد رفض
معاملة التعريفة التفضيلية للسلعة المشار إليها في شهادة المنشأ المذكورة والتي كانت ستخضع لزيار ة
التحقق؛
(هـ) يجوز ل
سلطة الجمارك
المتلقية للإخطار تأجيل زيارة التحقق المقترحة وإخطار
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد بهذه النية في غضون15
.(خمسة عشر) يومً ا من تاريخ استلام الإخطار
وبصرف النظر عن أي تأجيل، يجب إجراء أي زيارة تحقق في غضون60
(ستون) يو مًا من تاريخ هذا
.الاستلام، أو فترة أطول وفقً ا ملا يتفق عليه الطرفان
3-
تزود
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد التي تؤدي زيارة التحقق للمنتج أو المصدر، الذي
تخضع سلعته لهذا التحقق، و
سلطة الجمارك
ذات الصلة بالقرار المكتوب ملا إذا كانت السلعة موضوع
هذا الت.حقق مؤهلة أم ال بصفتها سلعة ذات منشأ
4-
تُعيد سلطة الجمارك التابعة للطرف المستورد، بناءً على القرار المكتوب المشار إليه في الفقرة3
بأن
،السلعة مؤهلة لتكون سلعة ذات منشأ أي معاملة تعريفة تفضيلية فورً ا وترد الرسوم المدفوعة التي
تزيد عن الرسوم المعاملة التف
ضيلية أو ضمانات الإعفاء التي تم الحصول عليها وفقً ا لقوانينها وأنظمتها.
5-
يُسمح للمنتج أو المصدر بمدة30
(ثالثون) يومً ا من تاريخ استلام القرار المكتوب لتقديم تعليقات
.مكتوبة أو معلومات إضافية بشأن مدى استحقاق السلعة للحصول على معاملة التعريفة التفضيلية
وإذ ا تبين أن السلعة ال تزال سلعة غير ذات منشأ، فيجب إبلاغ
سلطة الجمارك
بالقرار المكتوب النهائي
في غضون30
.(ثالثون) يومً ا من تاريخ استلام التعليقات أو المعلومات الإضافية من المنتج أو المصدر
6-
تُنفذ عملية زيارة التحقق، بما في ذلك الزيارة الفعلية وتحديد بموجب الفقرة3
ما إذا كانت السلعة
موضوع هذا التحقق ذات منشأ أم ال، وإبلاغ نتائجها إلى
سلطة الجمارك
في غضون فترة أقصاها6
(ستة) أشهر من اليوم الأول الذي أجريت فيه زيارة التحقق الأولية. وتُطبق ال فقرة3
من المادة3-
31
.(التحقق بأثر رجعي) أثناء إجراء عملية التحقق
المادة3-
32
ر
فض معاملة التعريفة التفضيلية
1- يجوز ل
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد رفض معاملة التعريفة التفضيلية في الحالات
:التالية
(أ) عدم استيفاء السلعة
مل تطلبات هذا الفصل؛
(ب) عدم
امتثال مستورد السلعة أو مصدرها أو منتجها أليٍ من المتطلبات ذات الصلة الواردة في هذا
.الفصل للحصول على معاملة تعريفة تفضيلية
2-
إذا رفضت
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد المطالبة بمعاملة التعريفة التفضيلية، فتقدم
.القرار كتابيًا إلى المستورد متضمنًا أسباب القرار
3- يجوز ل
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد أن تقرر أن أحد السلع ال يعتبر سلعة ذات منشأ
ويجوز لها رفض معاملة التعريفة التفضيلية في الحالات التالية:
)(أ إذا لم تتلق
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المستورد معلوماتٍ كافية لتحديد ما إذا كان السلعة
ذات منشأ؛
)(ب في حالة عدم استجابة مصدر السلعة أو منتجها أو
سلطة الجمارك
التابعة للطرف المصدر لطلب
مكتوب للحصول على معلوماتٍ وفقً ا للمادة3-
32
(
زيارة
التحق ق)؛
(ج) رفض طلب زيارة التحقق وفقً ا للمادة3-
32
(
زيارة.)التحقق
المادة3-
33
جهات الاتصال
يتعين على كل طرف، في غضون30
(ثالثون) يومً ا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة
لذلك الطرف، تعيين جهة اتصال واحدة أو أكثر لتنفيذ هذا الفصل وإخطار الطرف الآخر بتفاصيل
الاتصال الخاصة بجهة الاتصال أو جهات الاتصال. ويخطر أحد الطرفين الآخر على الفور بأي تغيير
.يطرأ على تفاصيل جهات الاتصال
الملحق3-
)ب (شهادة المنشأ
نموذج شهادة المنشأ
1- اسم المُصدّ ر وعنوانه وبلده
رقم الشهادة
اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الشاملة المبرمة بين
إندونيسيا- الإمارات العربية المتحدة
شهادة المنشأ
)(بيان وشهادة مجمعة
نموذج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين إندونيسيا
والإمارات العربية المتحدة
_____________ صدر في
(
اسم
ال)بلد
طالع ملاحظات الصفحة التالية
2-
اسم
المنتج وعنوانه وبلده
3- اسم المرسل إليه وعنوانه وبلده
4-
)وسائل النقل والمسار (بقدر ما هو معروف
تاريخ المغادرة
رقم السفينة / الرحلة
ميناء التحميل
5- للاستخدام الرسمي فقط
معاملة تعريفة تفضيلية مقدمة بموجب اتفاقية الشراكة
الاقتصادية الشاملة
المبرمة بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة
)لم تُقدم معاملة تعريفة تفضيلية (يرجى ذكر الأسباب
6- رقم الصنف
7-
العلامات والأرقام الموجودة على الحزم: عدد ونوع
الحزم؛ وبيان السلع؛ ورمز النظام المنسق المكون من
ستة أرقام
8- أصل المنشأ
9-
الوزن الإجمالي
والكمية وقيمة
التسليم على متن
السفينة أو السعر
التسليم في موقع
البائع
10
-
رقم الفواتير
وتاريخ
إصدارها
11
- بيان صادر عن المُصدّ ر
يقر الموقعون أدناه بموجب هذا البيان أن التفاصيل والبيان الواردة أعلاه
صحيحة؛ وأن جميع السلع أُنتجت في
……………………………………………………
)(اسم البلد
وأنهم يمتثلون لمتطلبات المنشأ المحددة لتلك السلع في قواعد المنشأ بموجب
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين إندونيسيا والإمارات
العربية المتحدة للسلع المصدرة إلى
……………………………………………………
)(اسم الدولة المستوردة
……………………………………………………
مكان وتاريخ وتوقيع
المفوض بالتوقيع
12
- الشهادة
يقر بموجب هذه الشهادة، على أساس الرقابة المنفذة، على صحة
.البيان الصادر عن المصدر
……………………………………………………
مكان وتاريخ
وتوقيع وختم
هيئة / جهة إصدار معتمدة
13
- فاتورة الجهة الخارجية
)(الاسم والعنوان
التراكم
الحد الأدنى
إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي
التوقيع
والختم
رمز الاستجابة
السريعة أو الموقع
اللإكتروني
ملاحظات الصفحة التالية
المربع1
.): اذكر الاسم القانوني الكامل للمُ صدّ ر وعنوانه (بما في ذلك البلد
المربع 2
: اذكر اسم منتج السلع وبلده إذا كان المنتج والمصدر هي الجهة ذاتها، فأكمل المربع بالتفاصيل
الموجودة في المربع1
. في حالة وجود منتجين متعددين، حدد "طالع المربع7
" في المربع2
واذكر التفاصيل
في المربع7
.لكل عنصر
المربع3: اذكر الاسم القانوني الكامل للمرسل
.)إليه وعنوانه (بما في ذلك البلد
المربع4
.: أكمل وسيلة النقل والمسار وحدد تاريخ المغادرة ورقم مركبة النقل وميناء التحميل والتفريغ
المربع5
: يجب على سلطة الجمارك التابعة للطرف المستورد أن توضح في المربعات ذات الصلة ما إذا
كان قد جرى منح معاملة تعريفة تفضيل ية أم ال. أما ما يتعلق بالأصناف المتعددة المعلنة في نفس نموذج
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين إندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، إذا لم تُمنح
معاملة تعريفة تفضيلية أليٍ من الأصناف، فيجب الإشارة إلى ذلك أيضًا وفقً ا لذلك في المربع5.
المربع6
.: حدد رقم الصنف
المربع7
:
،أذكر وصف كل سلعة
ويجب أن يكون الوصف مفصالً تفصيالً كافيًا لتمكّ ين مسؤولي
الجمارك الذين يفحصون المنتجات من تحديدها
وربطها بوصف الفاتورة وبوصف النظام المنسق
،للسلعة ويجب تحديد علامات الشحن والأرقام الموجودة على الحزم ورقم الحزمة ونوعها ، وتحديد
تصنيف تعريفة النظام المنسق الصحيح لكل سلعة، باستخدام تصنيف تعريفة النظام المنسق للبلد
.الذي يجري استيراد السلعة إلى إقليمها
المربع8: لكي تكون الصادرات من أحد الطرفين إلى الطرف
الآخر مستحقة الحصول على معاملة تعريفة
تفضيلية، فيجب على المصدر أن يشير في المربع8
من هذا النموذج إلى معايير المنشأ التي على أساسها
يدعي المصدر أن سلعه مستحقة الحصول على معاملة تعريفة تفضيلية، على النحو المبين في الجدول
:التالي
ظروف الإنتاج أو التصنيع في الدولة الأولى المذكورة
في المربع11
من هذا النموذج
أدخل في المربع8
(أ) السلع المُستحصلة أو المُنتجة بالكامل في البلد
المُصدّ ر بما يتوافق مع المادة3-3
"مُ ستحصلة بالكامل"
(ب) تُنتج السلع بالكامل في إقليم أحد الطرفين
حصريًا من مواد ذات منشأ تفي بالمادة3-2 (ج).
"
أحد الطرفين حصريًا"
(ج ) السلع التي جرى العمل عليها ولكن غير
مُ ستحصلة أو مُ نتجة بالكامل في بلد الطرف المصدر
الذي يفي
ب المادة3-4
"تغيير تصنيف التعريفة الجمركية" أو "قيمة التسليم على متن
السفينة مل
حتوى القيمة المستحق " أو
"قيمة التسليم في موقع
البائع مل"حتوى القيمة المستحق
(د ) السلع المستوفية للفقرة2
من المادة3-4
(السلع
غير المستحصلة أو
المنتجة
)بالكامل
1-
تغيير في تصنيف التعريفة
"القواعد الخاصة بالمنت ج– قاعد
ة
التغيير في تصنيف
التعريفة"
2-
محتوى القيمة المستحق
3-
التصنيع أو المعالجة المحددة
4-
معايير الجمع
"
،قيمة التسليم على متن السفينة القواعد الخاصة بالمنتج –
النسبة
المئوية الفعلية ملحتوى القيمة المستحق " أو
"
قيمة التسليم في موقع البائع، القواعد الخاصة بالمنتج–
النسبة المئوية الفعلية
"ملحتوى القيمة المستحق
"
القواعد الخاصة بالمنتج (المعالجة")المحددة
"القواعد الخاصة بالمنتج (
")معايير الجمع
المربع9
: ينبغي أن يظهر الوزن الإجمالي بالكيلو جرام في هذا المربع. ويُمكن استخدام وحدات القياس
الأخرى على سبيل المثال حجم أو عدد الأصناف التي تشير إلى الكميات الدقيقة، عندما يكون ذلك
مألوفًا؛ وتكون قيمة التسليم على متن السفينة أو قيمة التسليم في موقع البائع
هي الق يمة الواردة في
الفاتورة التي يعلنها المصدر إلى السلطة المختصة.
المربع10
.: ينبغي إظهار رقم الفاتورة وتاريخ إصدار الفواتير في هذا المربع
المربع11
.: يجب على المصدر استكمال هذا المربع وتوقيعه وتأريخه. أدخل مكان وتاريخ التوقيع
المربع12
: يجب على الشخص المخول بالتوقيع من هيئة التصديق إكمال هذا المربع وتوقيعه وتأريخه
"وختمه. وفي حالة وجود نسخة طبق الأصل مصدقة، فينبغي كتابة أو ختم كلمة "نسخة طبق الأصل
في المربع12
من الشهادة مع كتابة تاريخ إصدار النسخة وفقً ا للمادة3-
24
)(إصدار شهادة المنشأ.
المربع13
:
فاتورة
الجهة الخارجية : في حالة إصدار الجهات الخارجية للفواتير، يجب وضع علامة(
√
)
على مربع "فاتورة الجهة الخارجية" ويجب الإشارة إلى المعلومات مثل اسم الشركة التي أصدرت
الفاتورة وبلدها.
في حالة استثنائية
تكون فيها الفاتورة الصادرة عن جهة خارجية غير متوافرة وقت إصدا ،ر شهادة المنشأ
فينبغي الإشارة إلى رقم الفاتورة وتاريخها الصادرة عن المصدر الذي صدرت له شهادة المنشأ في المربع
10
، وينبغي الإشارة في المربع13
إلى أن السلع ستخضع لفاتورة أخرى تصدرها جهة خارجية للاستيراد
من الطرف المستورد، مع تحديد الاسم القانوني الكامل للش ركة وعنوانها أو الشخص الذي سيصدر
فاتورة أخرى. وفي مثل هذه الحالة، قد تطلب
سلطة
الجمارك التابعة للطرف المستورد من المستورد
،تقديم الفواتير وأي مستندات أخرى ذات صلة تؤكد المعاملة من الطرف المصدر إلى الطرف المستورد
.فيما يتعلق بالسلع المصرح عنها للاستيراد
الم ربع14
:التراكم : في حالة استخدام السلع ذات المنشأ من إقليم أحد الطرفين في إقليم الطرف الآخر
بوصفها مواد للسلع التامة الصنع، وفقً ا للمادة3-7
من قواعد المنشأ، فيجب وضع علامة(
√
)
على
."مربع "التراكم
الحد الأدنى
: إذا كانت السلعة التي ال تخضع للتغيير المطلوب ف ي تصنيف التعريفة ال تتجاوز نسبة عشرة
( بالمئة10
) من قيمة التسليم على متن السفينة، وفقً ا للمادة٪
3-9
من قواعد المنشأ، فيجب وضع
علامة(
√
)
."على مربع "الحد الأدنى
إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي
: في حالة استثنائية
ال تُصدر فيها شهادة المنشأ قبل تاريخ الشحنة أو في
غضون5 (خمسة) أيام بعد تاريخها ، بسبب أخطاء غير متعمدة أو سهو أو أسباب أخرى صحيحة، يجوز
إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي، وفقً ا للفقرة2
من المادة3-
24
من إجراءات التصديق التشغيلية، ويجب
وضع علامة(
√
)
على مربع""إصدار شهادة المنشأ بأثر رجعي.
الفصل الرابع
الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة
المادة4-1
التعريفات
:ألغراض هذا الفصل، فإن لفظ
"القوانين واللوائح الجمركية " يُقصَد بها أحكام القوانين واللوائح المتعلقة باستيراد السلع أو تصديرها
أو عبورها أو أي إجراءات جمركية أخرى، سواء كانت تتعلق بالرسوم الجمركية أو الضرائب أو أي رسوم
أخرى تحصلها سلطات الجمارك أو بإجراءات الحظر والتقييد أو الرقابة التي تفرضها
سلطة الجمارك؛
"الإجراءات الجمركية "
يُقصَد بها الإجراءات التي تطبقها
سلطة
الجمارك التابعة ألحد الطرفين على
السلع ووسائل النقل الخاضعة لقوانينه الجمركية؛
"اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركية " يُقصَد بها اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن
المسائل الجمركية الموقعة من الطرفين بتاريخ24
يوليو2019؛
"
)المشغل الاقتصادي المعتمد (المشغلون الاقتصاديون المعتمدون
" يُقصَد بهم
البرنامج الذي يعترف
بمشغل مشارك في الحركة الدولية للسلع في أي وظيفة وافقت عليها
سلطة
الجمارك الوطنية على أنها
تمتثل ملعايير أمن سلسلة الإمداد لمنظمة الجمارك العاملية
أو ما يعادلها من معايير أمان سلسلة
التوريد
؛
"ترتيب الاعتراف المتبادل " يُقصَد به الترتيب المُبرم بين الطرفين الذي يعترف اعترافًا متبادالً بتراخيص
المشغل الاقتصادي المعتمد التي منحتها
سلطة
الجمارك المعنية على النحو الواجب؛
"الأشخاص " يُقصَد بهم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حدٍ سواء، ما لم يقتض السياق خالف
.ذلك
المادة4-2
الأهداف
:تتمثل أهداف هذا الفصل في الآتي
)(أ
ضمان إمكانية التنبؤ في تطبيق القوانين واللوائح الجمركية لكل طرف واتساقها وشفافيتها؛
(ب) تعزيز الإدارة الفعالة للتدابير الجمركية لكل طرف، والتخليص الجمركي السريع للسلع؛
(ج) تبسيط التدابير الجمركية لكل طرف ومواءمتها إلى أقص ى حد ممكن مع المعايير الدولية ذات
الصلة؛
(د) تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك التابعة للطرفين؛
(هـ) تسهيل التجارة بين الأطراف، بما في ذلك من خلال إطار عمل معزز لسالسل التوريد العامل ية
.والإقليمية
المادة4-3
النطاق
يسري هذا الفصل، وفقً ا للقوانين والقواعد واللوائح الوطنية لكل من الطرفين، على الإجراءات
.الجمركية اللازمة لتخليص السلع المتداولة بين الطرفين
المادة4-4
الأحكام العامة
1- يضمن
الطرفان أن تكون تدابيرهما وممارساتهما الجمركية مُ تنبأ بها ومتسقة وشفافة وغير تمييزية
.وتتجنب العقبات الإجرائية غير الضرورية أمام التجارة
2-
يضمن كال الطرفان بأن تتوافق الإجراءات الجمركية
الخاصة بكل منهما
، حيثما أمكن
وبالقدر الذي
تسمح به القوانين والأنظمة الجمركية ، مع معايير منظمة الجمارك العاملية وممار ستها
الموص ى
.بها
3-
تراجع سلطة
الجمارك التابعة لكال الطرفين
إجراءاتها الجمركية دوريًا بغية زيادة تبسيطها وتعزيز
التجارة مع ضمان السيطرة الفعالة عليها.
المادة4-5
نشر المعلومات
وجهات الرد على الاستفسارات
1-
،يعمل الطرفان من خلال سلطة الجمارك التابعة لهما ألغراض هذا الفصل، ووفقً ا لقوانينهما
:وأنظمتهما، على ما يلي
(أ) ضمان
نشر قوانينه
م
ا ولوائحه
م
ا وإرشاداته
م
ا وإجراءاته
م
ا وأحكامه
م ا الإدارية التي تحكم شؤون
.الجمارك على الفور، إما على الإنترنت أو في شكل مطبوع
)(ب يعين الطرفان جهة للرد على الاستفسارات أو أكثر من جهة ويقومان بإنشائها والحفاظ عليها للرد
على
الاستفسارات المعقولة من الأشخاص المعنيين فيما يتعلق بالمسائل الجمركية
في ظل الموارد
المتاحة ، ويسعيان إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بالإجراءات هذه للجمهور من خلال الوسائل
.اللإكترونية
ج- يتأكد الطرفان، بالقدر الممك ن عمليًا وبطريقة تتفق مع قانونهما المحلي والنظام القانوني، من نشر
القوانين واللوائح الجديدة أو المعدلة ذات التطبيق العام والمتعلقة بحركة السلع والإفراج عنها
وتخليصها، بما في ذلك السلع العابرة، أو إتاحة المعلومات عنها للجمهور، في أقرب وقت ممكن قبل
دخولها حي ز التنفيذ، بحيث تتاح للأطراف المعنية فرصة الاطلاع على القوانين واللوائح الجديدة أو
.المعدلة
د-
تُنشر المعلومات والمنشورات المشار إليها في هذه المادة باللغة الإنجليزية قدر الإمكان ووفقً ا لقوانين
.كال الطرفين وأنظمتهما
ه- لم يرد أي حكم في هذه المادة أو في أي
جزء من هذه الاتفاقية ما يلزم أي من الطرفين بنشر إجراءات
إنفاذ القانون والمبادئ التوجيهية التشغيلية الداخلية بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراء تحليل المخاطر
.ومنهجيات تحديد الأهداف
المادة4-6
إدارة المخاطر
يعتمد الطرفان أو يبقيان على نهجً ا إلدارة المخاطر في ،أنشطتهما الجمركية تأخذ في الاعتبار نظامً ا
لتقييم الجمركي والاستهداف بما يمكّ ن سلطات الجمارك من تركيز أنشطتها في فحص الشحنات عالية
المخاطر و تيسير تخليص وحركة ،الشحنات منخفضة المخاطر كما يجوز لكل طرف أن يختار شحنات
على أساس عشوائي ملثل هذه الضوابط كجزء من إ.دارته للمخاطر
المادة4-7
استخدام الوسائل التكنولوجية
1- يسعى الطرفان
إلى توفير بيئة إلكترونية تدعم المعاملات التجارية بين سلطات الجمارك التابعة لهما
وجهاتهما
التجارية على أساس المعايير المقبولة دوليًا للتخليص الجمركي السريع والإفراج عن السلع.
2-
على كل طرف استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات التي تسرع الإجراءات الجمركية للإفراج عن
السلع، قدر الإمكان، بما في ذلك تقديم البيانات قبل وصول شحنة تلك
السلع ، وكذلك الأنظمة
.اللإكترونية أو اللآية الستهداف إدارة المخاطر
3-
يسعى كل طرف إلى إتاحة وثائق إدارة.التجارة الخاصة به للجمهور بصيغة إلكترونية
4-
يسعى كل طرف لقبول وثائق إدارة التجارة المقدمة إلكترونياً كنسخ مكافئة قانونًا للنسخة الورقية
.لتلك الوثائق
5-
تراعي سلطة الجمارك التابعة لكال الطرفين، عند تنفيذ المبادرات التي تنص على استخدام المراسلات
التجارية ،اللاورقية المعايير أو الأساليب الدولية التي تضعها المنظمات الدولية، وكذلك تلك الواردة في
اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركية الموقعة بين الطرفين
المادة4-8
القرارات المسبقة
1-
يُصدر كل طرف من خلال سلطته الجمركية قراراً كتابياً مسبقاً قبل استيراد سلعة إلى إقليمه، وذلك
بناء على طلب مكتوب من مستورد في إقليمه، أو مصدر أو منتج في إقليم الطرف الآخر، وفقً ا اللتزاماته
:الناشئة بموجب اتفاقية تيسير التجارة، وذلك بشأن أي من الآتي
.(أ) التصنيف الجمركي
.(ب) منشأ السلع
(ج) تطبيق معايير التقييم الجمركي ف ي حالة معينة، وفقً ا لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية
.التقييم الجمركي
2-
يُصدر الطرف المستورد قرارًا مسبقً ا بموجب الفقرة1
في تاريخ إصدار القرار أو في تاريخ الحق محدد
في
،القرار
ويظل القرار
ساري المفعول لفترة زمنية معقولة ووفقً ا للإجراءات الوطنية بش أن القرارات
المسبقة ما لم يلغي الطرف الحكم المسبق أو يعدله أو يبطله.
3-
.ال يكون القرار المسبق الصادر عن الطرف ملزمً ا إلا للشخص الذي صدر له القرار
4-
يجوز أليٍ من الطرفين رفض إصدار قرار مسبق إذا كانت الوقائع والظروف التي تشكل أساس القرار
المسبق خاضعة لتدق يق الحق للتخليص الجمركي أو قيد المراجعة أمام أي جهة حكومية أو جهة مراجعة
إدارية أو قضائية أو شبه قضائية أو استئنافية. ويجب على الطرف الذي يرفض إصدار قرار مسبق أن
يخطر على الفور، وفقً ا للإجراءات الوطنية، الشخص الذي يطلب القرار كتابةً، مع بيان الوقائع
والظرو.ف ذات الصلة والأساس الذي يستند إليه قراره
5-
:يجوز للطرف المستورد تعديل أو إلغاء قرار مسبق
.(أ) إذا كان القرار مبنيًا على خطأ في الوقائع
.(ب) إذا كان هناك تغيير في الحقائق الأساسية أو الظروف التي استند إليها القرار
(ج) لتتماش ى مع تعديل تم إجراؤه بموجب هذا
.الفصل
.(د) ليتماش ى مع قرار قضائي أو تغيير في قانونه المحلي
6-
يقدم كل طرف تقديم إشعار مكتوب لطالب القرار يشرح قرار الطرف بإلغاء أو تعديل القرار المسبق
.الصادر إلى طالب القرار
7-
ينص كال الطرفين على أن أي تعديل لقرار
مسبق أو إلغائه يكون نافذً ا في التاريخ الذي يُصدر فيه
التعديل أو اللإغاء، أو في أي تاريخ الحق كما هو محدد في ذلك
القرار ، ولا يجوز تطبيقه على عمليات
استيراد سلعة حدثت قبل ذلك التاريخ، ما لم
يخالف
القرار المسبق.الشروط والأحكام
8-
.على كل طرف تطبيق القوانين والإجراءات الخاصة به إلصدار قرار مسبق
المادة4-9
العقوبات
1-
،يلتزم الطرفان بإجراءات فرض عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية، سواءً أكانت منفردة أو مجتمعة
.النتهاكات قوانين الجمارك ولوائحها أو الإجراءات الجمركية التي ينتهجها الطرف
2-
يضمن كال الطرفين أال تفرض العقوبات الصادرة بسبب انتهاك قوانين الجمارك ولوائحها أو
الإجراءات الجمركية التابعة لهما إلا على الشخص (الأشخاص) المسؤولين عن المخالفة بموجب
.قوانينهما
3- يتأكد الطرفان أن تستمد
العقوبة التي تفرضها سلطة الجمارك التابعة لهما على
ال وقائع و
ال ظروف
الموضوعية.وتتناسب مع درجة وشدة الانتهاك
4-
يضمن كال الطرفين أنهما يلتزمان بالإجراءات اللازمة لتفادي تضارب المصالح في تقييم العقوبات
والواجبات.
5-
يتأكد الطرفان أنه إذا فرضت
سلطة
الجمارك التابعة لهما عقوبة على انتهاك قوانين الجمارك
)ولوائحها أو الإجراءات الجمركية، يُقدم تفسيرًا خطيًا إلى الشخص (الأشخاص الذين تُفرض عليهم
العقوبة يحدد فيه طبيعة الانتهاك والقانون أو اللوائح أو الإجراءات المتبعة لتحديد قيمة.الغرامة
المادة4-
10
الإفراج عن السلع
1-
يعتمد الطرفان إجراءات جمركية مبسطة للإفراج الفعال عن السلع أو يلتزمان بها من أجل تيسير
،التجارة
ملزيد من اليقي ن، ال تتطلب هذه الفقرة من الطرف الإفراج عن سلعة إذا لم يتم الوفاء
بمتطلبات
ا
إلفراج
.عن السلعة من قبل ذلك الطرف
2-
عمالً بالفقرة1
:، يعتمد الطرفان الإجراءات أو يلتزمان بها التي
)(أ تنص على الإفراج عن السلع دون تأخير ال
داعي له عند استلام البيان الجمركي واست يفاء جميع
المتطلبات والإجراءات المعمول بها؛
،(ب) تنص على تقديم الوثائق والبيانات وتجهيزها إلكترونيًا، بما في ذلك البيانات، قبل وصول السلع
من أجل التعجيل بالإفراج عن السلع من الرقابة الجمركية عند وصولها؛
(ج) تنص على الإفراج عن السلع عند نقطة الوصول دون الحاجة إلى نقل مؤقت إلى مستودعات أو
مرافق أخرى
، شريطة استيفاء جميع المتطلبات ؛
)(د
تنص على
إبلاغ الطرف المستورد، بالقدر الذي تسمح به قوانينه ولوائحه الجمركية، إذا لم يفرج
أحد الطرفين عن السلع على الفور، بما في ذلك أسباب عدم الإفراج عن السلع وأي وكالة حدودي ة
امتنعت عن الإفراج عن السلع، إذا لم تكن
سلطة
.الجمارك
3-
يجوز لكال الطرفين السماح، بالقدر الممكن عمليًا ووفقً ا لقوانينهما ولوائحهما الجمركية، بنقل
السلع المقرر
استيرادها داخل إقليمه و
الخاضع
ة
للرقابة الجمركية من نقطة الدخول إلى إقليم الطرف
إلى مكتب جمركي آ خر في إقليمه حيث من المقرر الإفراج عن السلع، شريطة استيفاء المتطلبات
.التنظيمية المعمول بها
المادة4-
11
المشغلون الاقتصاديون المعتمدون
يوافق
الطرفان على تنفيذ
اتفاقية الاعتراف المتبادل الخاصة بالمشغل
ين الاقتصادي
ين المعتمد
ين
المبرمة
بين الطرفين من أجل تيسي.ر التجارة وتعزيز الامتثال وإدارة المخاطر فيما بينهما
المادة4-
12
تعاون وكالة الحدود
يضمن كال الطرفين أن تتعاون سلطاتهما ووكاالتهما المسؤولة عن مراقبة الحدود والإجراءات المتعلقة
باستيراد السلع وتصديرها وعبورها فيما بينها وأن تنسق أنشطتها من أجل تيسير التج ارة وفقً ا لهذا
.الفصل
المادة4-
13
الشحنات المعجلة
1-
يعتمد الطرفان إجراءات جمركية معجّ لة للسلع
المدخلة
عبر مرافق الشحن الجوي ويلتزمان بها مع
.الحفاظ على الرقابة الجمركية المناسبة واختيارها
بما في ذلك إجراءات من شأنها أن:
)(أ توفر
المعلومات اللازمة لتخليص
شحنة معجلة لتقديمها وتجهيزها قبل وصول الشحنة؛
)(ب
تسمح
قدر الإمكان بتخليص
السلع
من خلال تقديم مستند واحد يشمل جميع السلع الموجودة في
شحنات معينة عن طريق الوسائل اللإكترونية؛7
)(ج
تقلل بالقدر الممكن المستندات اللازمة لتخليص الشحنة المعجلة
؛
7 قد يتعين ال.حصول على وثائق إضافية كشرطٍ للإفراج
)(ج
تُمكّ ن
من تخليص الشحنات المعجلة في أقرب وقتٍ ممكن، في ظل الظروف العادية، بعد تقديم
الوثائق الج
مركية اللازمة، بشرط وصول الشحنة
؛
(د) تطبق على الشحنات من أي وزن أو قيمة مع الاعتراف بأنه يجوز ألحد الطرفين طلب إجراءات دخول
رسمية كشرطٍ للإفراج، بما في ذلك البيان والوثا ئق الداعمة ودفع الرسوم الجمركية، على أساس وزن
السلعة أو قيمتها؛
)(هـ
تنص ،، في ظل الظروف العادية على عدم تحصيل أي رسوم جمركية على الشحنات المعجلة التي
.تقدر قيمتها أو تقسم إلى رسوم عند أو أقل من المبلغ الثابت المحدد بموجب قانون الطرف8
ويسعى
الطرفان إلى مراجعة المبلغ دوريًا مع مراعاة العوامل التي قد يراها مالئمة.
المادة4-
14
المراجعة
والاستئناف
1-
يضمن كال الطرفين إمكانية حصول أي شخص
تصدر إليه سلطات الجمارك
قرارًا إداريًا بشأن
مسألة جمركية داخل أراضيهما:على ما يلي
)(أ
استئناف
إداري أو مراجعة من سلطة إدارية أعلى من المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار أو
مستلقة عنه؛
)(ب استئناف.قضائي أو مراجعة القرار
2-
يضمن الطرفان تنفيذ إجراءاتهما الخاصة
بالاستئناف
والمراجعة بطريقة غير تمييزية وفي الوقت
.المحدد
3- يضمن الطرفان قيام السلطة التي
تجري مراجعة أو استئناف بموجب الفقرة1
بإخطار الشخص
كتابةً بقرارها أو رأيها في المراجعة أو الاستئناف.وأسباب هذا القرار أو الرأي
4-
قد تتطلب تشريعات أي طرف أن يتم الشروع في استئناف إداري أو مراجعة إدارية قبل الاستئناف
.أو المراجعة القضائية
5-
،يكفل كل طرف في حالة عدم إصدار قرار بشأن الاستئناف أو المراجعة بموجب الفقرة الفرعية1
:(أ)، الآتي
(أ) خلال فترات محددة كما هو محدد في
قوانينه
أو
لوائحه
؛
(ب) يحق ملقدم
طلب المراجعة أو الاستئناف ، دون تأخير ال مبرر له، إما أن يقدم استئنافًا إضافيًا أو
مراجعة أخرى إلى
السل طة الإدارية أو السلطة القضائية أو أي وسيلة أخرى للجوء إلى السلطة
.القضائية
8
يجوز أليٍ من الطرفين، على الرغم من هذه المادة، تقييم الرسوم الجمركية، أو قد يشترط وثائق دخول رسمية على السلع المقيدة
.أو الخاضعة للرقابة، مثل السلع الخاضعة لترخيص الاستيراد أو المتطلبات المماثلة
6-
يكفل كل طرف عدم معاملة الشخص المشار إليه في الفقرة1
معاملة
غير تفضيلية
ملجرد أن ذلك
الشخص يسعى إلى
مراجعة ال قرار الإ داري
الم شار إليه في الفقرة1.
7-
يُشجَّ ع كل طرف على جعل اللاتزامات الواردة في هذه المادة قابلة للتطبيق على القرارات الإدارية
الصادرة عن وكالة حدودية ذات صلة غير
سلطته
.الجمركية
8-
يقدم قرار المراجعة أو الاستئناف الإداري
أو
القضائي
.وأسبابه كتابة
المادة4-
15
التعاون الجمركي
1-
ينفذ الطرفان اللاتزامات الواردة في اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركية ويمتثالن لها
بهدف زيادة تعزيز التعاون الجمركي وتبادل المعلومات بين
سلطات
الجمارك التابعة لهما لضمان التجارة
.المشروعة وتيسيرها
2-
ييسر الطرفان المبادرات المتعلقة بتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ
الإجراءات الجمركية وإدارتها الموضحة في هذا الفصل، وبما يتوافق مع اتفاقية المساعدة المتبادلة
.بشأن المسائل الجمركية
المادة4-
16
السرية
1-
تُعامل المعلومات المستلمة بموجب هذه الاتفاقية على أنها معلومات سرية وفقً ا لشروط اتفاقية
.المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركية
2-
يحافظ كل طرف، وفقً ا لقوانينه ولوائحه، على سرية المعلومات التي يتلقاها بموجب هذا الفصل
.ويحمي هذه المعلومات من الكشف عنها بما يؤدي إلى الإضرار بالمركز التنافس ي ملقدمي هذه المعلومات
الفصل الخامس
تدابير الصحة والصحة النباتية
المادة5-1
التعريفات
ألغراض هذا الفصل
، فإن لفظ:
تطبق التعريفات الواردة في الملحق(أ)
من اتفاقية
تدابير الصحة والصحة النباتية.
"السلطات المختصة "
يُقصَد بها
تلك السلطات الكائنة في
ّإقليمي
كال الطرفين والتي تعترف بها الحكومة
الوطنية بأنها مسؤولة عن وضع تدابير
الصحة و الصحة النباتية وإدار
تها
داخل إقليم.ذلك الطرف
"
تدبير
طارئ "
يُقصَد به تدبيرًا صحيًا أو نباتيًا يطبقه أحد
الطرفين
على منتجات الطرف الآخر لمعالجة
مشكلة
عاجلة
تتعلق بحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية الصحة التي تنشأ أو تهدد بالنشوء
في إقليم الطرف الذي يطبق
التدبير.
المادة5-2
الأهداف
تتمثل أهداف هذا الفصل
فيما يلي:
(أ) حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات في ّإقليمي
الطرفين مع تيسير
التجارة بينهما؛
(ب) تعزيز تنفيذ أحكام
اتفاقية الصحة والصحة النباتية؛
(ج) تعزيز الاتصال والتشاور والتعاون بين
الطرفين ً، وخاصة
بين السلطات المختصة التابعة
للطرفين؛
(د) التأكد من أن تدابير حماية صحة الإنسان والنبات التي ينفذها أحد الطرفين ال تخلق حواجز ال داعي
لها أمام التجارة؛
(هـ) تعزيز الشفافية وفهم تطبيق
الإجراءات الصح
ي ة والنباتية لكال الطرفين ؛
(و) تشجيع وضع معايير ومبادئ توجيهية وتوصيات دولية تستند
إلى العلم واعتمادها ، وتعزيز تنفيذها
من
جانب الطرفين.
المادة5-3
النطاق
ينطبق هذا الفصل على جميع تدابير
حماية صحة الإنسان والنبات التي يتخذها أحد الطرفين والتي قد
،تؤثر تأثيرًا ًمباشر
ا
ٍأو غير مباشر.، على التجارة بين الطرفين
المادة5-4
أحكام
ة عام
يؤكد الطرفان على ما هو قائم من حقوق والتزامات لكل منهما قِبل الآخر بموجب اتفاقية تدابير الصحة
والصحة النباتية ،
ولهذا الغرض، تُدرج اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية لتشكل جزءًا من هذه
.الاتفاقية مع تعديل ما يلزم
المادة5-5
السلطات المختصة
وجهات الاتصال
1-
يتبادل الطرفان اللوائح والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية من
خلال السلطات.المختصة وجهات الاتصال المعيّنة
2-
يقدم كل طرف للطرف الآخر وصفً ا كتابيًا بالمسؤوليات المتعلقة بالصحة والصحة النباتية الخاصة
بسلطاته المختصة وجهات الاتصال التابعة للسلطات المختصة، بالإضافة إلى تحديد الممثل الرئيس ي
للطرف، على أن يتولى كل طرف تحديث هذه المعلو.مات باستمرار
المادة5-6
اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية
1-
ينشأ الطرفان، بغرض التنفيذ والتسيير الفعال لهذا الفصل، بموجب هذه الاتفاقية لجنة معنية
بتدابير الصحة والصحة النباتية (اللجنة)، تتألف من ممثلين حكوميين لكال الطرفين، وتكون مسؤولة
عن الم.سائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، ويخضع عمل اللجنة لتوجيهات اللجنة المشتركة
2-
:تتمثل أهداف اللجنة في
أ- تعزيز تنفيذ أحكام هذا الفصل من قبل كال الطرفين؛
ب- النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية ذات الاهتمام المشترك؛
ج- تعزيز التواصل ولا.تعاون في المسائل المتعلقة بالصحة والصحة النباتية
3-
تضع اللجنة اختصاصاتها في اجتماعها الأول ويمكنها
تعديل
تلك الشروط حسب الحاجة، وتنعقد
بعد ذلك حسب الحاجة وفقً ا لتقديرها الخاص أو بتوجيه من اللجنة المشتركة
4-
:يتمثل الهدف من اللجنة في توفير منتدى ألغراض
أ-
تحسين فهم الطرفين لقضايا الصحة والصحة النباتية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تدابير الصحة
والصحة النباتية وهذا الفصل؛
ب-
تعزيز الفهم المتبادل لتدابير الصحة والصحة النباتية لكل طرف والعمليات التنظيمية المتعلقة بهذه
التدابير؛
ج- تبادل المعلومات حول تنفيذ هذا ا
لفصل؛ و
د- تبادل المعلومات فيما بين الطرفين بشأن القضايا المتعلقة بالصحة أو الصحة النباتية
المطروحة
بينهما.
5-
إذا رأى أحد الطرفين أن هناك اضطرابًا في التجارة ألسباب تتعلق بالصحة والصحة النباتية، فيجوز
له أن يطلب إجراء مداوالت فنية من خلال اللجنة بشكل عاج .ل بهدف تيسير التجارة و يسعى الطرف
الآخر،، عند تلقي طلب بموجب هذه الفقرة
إلى تقديم أي معلومات مطلوبة والرد على الأسئلة المتعلقة
بالمسألة
، كما يتعين عليه المشاركة في المداوالت في غضون فترة زمنية معقولة من تلقيه طلبًا بذلك،
و
يبذل الطرفان قصارى جهدهما للتوصل إ لى حلٍ مُ رضٍ لهما من خلال المداوالت في غضون فترة زمنية
.يتفق عليها الطرفان
المادة5-7
التكافؤ
1-
( يدرك الطرفان بأن مبدأ التكافؤ المنصوص عليه في المادة4
) من اتفاقية الصحة والصحة النباتية
.له منافع متبادلة لكل من البلدان المُصّ ِ درة والمستوردة
2-
يتبع الطرفين إجراءات تحديد تكافؤ تدابير ومقاييس الصحة والصحة النباتية التي وضعتها لجنة
الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العاملية وجهات وضع المعايير الدولية ذات الصلة وفقً ا
.للملحق (أ) من اتفاقية الصحة والصحة النباتية، مع تعديل ما يلزم
3-
ال يجوز
الم تثال المنتج المُصدِّ ر الذي جرى قبوله باعتباره مكافئ لتدابير ومعايير الصحة والصحة
النباتية التي يتبعها
الطرف المستورد
أن يزيل الحاجة إلى امتثال هذا المنتج ألي متطلبات إلزامية أخرى
.ذات صلة للطرف المستورد
المادة5-8
ال تدابير
الطارئة
1- إذا اعتمد أحد الطرفين تدبيرًا طارئًا ضروريًا لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو الن
بات ،
يخطر
ذلك
الطرف على الفور
الطرف الآخر بهذا التدبير من خلال الممثل الرئيس ي و جهة الاتصال ذات
الصلة المُشار إليها في المادة5-5 (
السلطات المختصة و جهات الاتصال). ويأخذ الطرف المستورد في
الا.عتبار أي معلومات يقدمها الطرف الآخر ردًا على الإخطار
2- إذا اعتمد أحد الطرفين تدبيرًا طارئًا
( على النحو المشار إليه في الفقرة1) من هذه المادة ،
يضمن ذلك
الطرف عدم اعتماد التدبير دون دليل علمي، وعليه مراجعة الأساس العلمي لذلك التدبير في غضون
فترة زمنية مع قولة أو على الفور بناء على طلب الطرف الآخر
وإتاحة نتائج المراجعة للطرف الآخر عند
الطلب. وإذا استمر التدبير الطارئ بعد المراجعة، بسبب بقاء سبب اعتماده، يجب على الطرف مراجعة
.التدبير دوريًا
المادة5-9
الشفافية
1-
يعترف الطرفان بقيمة الشفافية في تبني اعتماد تدابير الصحة والصحة النباتية وتطبيقها وأهمية
.تبادل المعلومات حول هذه التدابير باستمرار
2-
يراعي الطرفان، عند تنفيذ هذه المادة، القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة المعنية بتدابير
الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العاملية والمعايير والمبادئ ال توجيهية والتوصيات
.الدولية
3-
يوافق كال الطرفين على الإخطار بتدابير الصحة أو الصحة النباتية المقترحة والتي قد يكون لها تأثير
،على تجارة الطرف الآخر، بما في ذلك أي إجراء يتوافق مع المقاييس أو الإرشادات أو التوصيات الدولية
وذلك باستخدام نظام تقديم الإخطارات بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية الخاص بمنظمة
.التجارة العاملية كوسيلة إخطار
4-
ما لم تنشأ مشكالت عاجلة تتعلق بحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية الصحة أو تهدد
بنشوئها ، أو إذا كان التدبير ذا طبيعة تهدف إلى تيسير التجارة، يسمح الطرف الذي يقترح تدبي رًا متعلقً ا
( بصحة الإنسان أو النبات عادةً بما ال يقل عن ستين60
) يومً ا لكي يتمكن الطرف الآخر من تقديم
تعليقات مكتوبة على التدبير
المقترح بعد
أن يقدم إخطارًا بموجب الفقرة3،
وإذا كان ذلك ممكنًا
ومناسبًا، ينبغي للطرف الذي يقترح هذا التدبير أن يسمح بأكثر من س( تين60
) يومً ا. وينظر الطرف في
أي طلب معقول مقدم من الطرف الآخر لتمديد فترة
تقديم التعليقات ،. ويرد الطرف الذي يقترح التدبير
.بناءً على طلب الطرف الآخر، على التعليقات المكتوبة الصادرة عن الطرف الآخر بطريقةٍ مناسبة
5- يناقش الطرف الذي يقترح اعتماد تدبير من ت ،دابير حماية صحة الإنسان أو النبات مع الطرف الآخر
بناءً على طلبه، وإذا كان ذلك مناسبًا وممكنًا، أي شواغل علمية أو تجارية قد يثيرها الطرف الآخر فيما
.يتعلق بالتدبير المقترح وتوافر نُهج بديلة أقل تقييدً ا للتجارة لتحقيق هدف التدبير
6-
،يشجع الطرفان على النشر
بالوسائل اللإكترونية
، بما في ذلك
على موقع إلكتروني، تدبير حماية
صحة الإنسان أو النبات المقترح الذي جرى الإخطار به بموجب الفقرة3
، والأساس القانوني لهذا
التدبير ، والتعليقات المكتوبة أو ملخص التعليقات المكتوبة التي تلقاها الطرف من الجمهور حول
.التدبير
7-
يخطر كال الطرفين الطرف الآخر بتدابير الصحة أو الصحة النباتية النهائية من خلال نظام تقديم
الإخطار الذي وضعته منظمة التجارة العاملية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. ويتأكد كال
الطرفين من أن النص أو الإشعار الخاص بتدبير
ال صحة أو الصحة
النبات
ية النهائي يح دد التاريخ الذي
يسري فيه التدبير والأساس القانوني للتدبير. وينشر الطرفان، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل
اللإكترونية، إخطارات تدابير الصحة أو الصحة النباتية النهائية
على
.موقع إلكتروني
9- يخطر الطرف المُصدِّ ر الطرف المستورد عن طريق جهات الاتصال المُشار إليها ف ي المادة5-5 (
السلطات
المختصة و:جهات الاتصال) في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة
(أ) في حالات تحديد مخاطر كبيرة على صحة الإنسان أو النبات تتعلق بتصدير سلعة من إقليمه إلى
الطرف المستورد؛
(ب) الحالات العاجلة التي قد يؤثر فيها تغيير في حالة صحة
الإنسان
أو النبات في إقليم الطرف المُصدِّ ر
على التجارة
القائمة
؛
(ج) التغيرات المهمة في حالة الآفات أو الأمراض الإقليمية؛
(د) النتائج العلمية الجديدة ذات الأهمية والتي تؤثر على الاستجابة التنظيمية فيما يتعلق بسالمة
الأغذية أو إدارة الآفات أو الأمراض؛
(هـ) التغيير ات المهمة في سلامة الأغذية وإدارة الآفات أو الأمراض أو سياسات أو ممارسات مكافحة
الآفات أو الأمراض أو القضاء عليها التي قد تؤثر على التجارة
القائمة.
9-
يقدم
الطرفان
إلى الطرف الآخر، بناءً على طلبه، جميع تدابير
ال صحة والصحة
النبات
ية
المتعلقة
باستيراد سلعة إل.ى إقليم ذلك الطرف
المادة5-
10
التعاون
1-
يتعاون الطرفان في مسائل الصحة والصحة النباتية لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان
.والأسماك والنبات، من خلال سلطاتهما المختصة
2- يبحث الطرفان فرص تعزيز التعاون في مجال المصادقة وإصدار الشهادات اللإكترونية والمساعد ة
.الفنية وأفضل الممارسات والبحث المشترك وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك
الفصل السادس
المعايير واللوائح الفنية وإجراءات
تقييم المطابقة
المادة6-1: التعريفات
،ألغراض هذا الفصل، تنطبق المصطلحات وتعريفاتها، بما في ذلك التمهيد والمالحظات التفسيرية
الواردة في الملحق1
،من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال.
المادة6-2: الأهداف
تتمثل أهداف هذا الفصل في تيسير التجارة في السلع بين:الطرفين من خلال ما يلي
)(أ
ضمان أال تؤدي المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة إلى إنشاء عقبات ال
داعي لها أمام التجارة؛
)(ب
تعزيز الفهم المتبادل ملعايير كل طرف من الطرفين ولوائحه الفنية وإجراءات تقييم
المطابقة؛
)(ج تعزيز تبادل المعلومات والتعا ون بين الطرفين فيما يتعلق بإعداد المعايير واللوائح
الفنية وإجراءات تقييم المطابقة واعتمادها وتطبيقها؛
)(د
تعزيز التعاون بين الطرفين في أعمال الهيئات الدولية المتعلقة بتقييمات التوحيد
القياس ي والمطابقة؛
)(ﻫ
.تقديم إطار لتنفيذ آليات الدعم لتحقيق هذه الأهداف
المادة6-3: النطاق
1-
ينطبق هذا الفصل على إعداد جميع المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة واعتمادها
.وتطبيقها التي قد تؤثر على التجارة في السلع بين الطرفين
2-
بصرف النظر عن الفقرة1
:، ال ينطبق هذا الفصل على الآتي
(أ)
تدابير الصحة وتدابير الصحة الن باتية، على النحو المحدد في الفصل5
(تدابير الصحة وتدابير
الصحة النباتية)؛
(ب)
مواصفات الشراء التي تعدها الجهات الحكومية لمتطلبات الإنتاج أو الاستهالك للجهات
.الحكومية
3-
يتخذ كل طرف من الطرفين ما قد يتاح لديه من تدابير معقولة لضمان امتثال الحكومات
المحلية واله يئات غير الحكومية داخل إقليمه المسؤولة عن إعداد المعايير واللوائح النفية
.وإجراءات تقييم المطابقة واعتمادها وتطبيقها تنفيذً ا لهذا الفصل
4-
لم يرد أي حكم في هذا الفصل ما يحد من حق أي طرف من الطرفين في إعداد المعايير واللوائح
الفنية وإجراءات تقييم المطابقة و .اعتمادها وتطبيقها إلا بالقدر اللازم لتحقيق هدف مشروع
وتشمل هذه الأهداف المشروعة، في جملة أمور ، متطلبات الأمن القومي؛ ومنع الممارسات
الخادعة؛ وحماية صحة الإنسان أو سلامته؛ والحياة أو الصحة الحيوانية أو النباتية؛ أو
البيئة.
المادة6-4
: تأكيد اتفاقية منظمة
التجارة العاملية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة
1-
يؤكد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما القائمة فيما يتعلق ببعضهما بعضًا بموجب اتفاقية
العوائق الفنية أمام التجارة، والتي أدرجت المواد من2
إلى6
والمادة9
وكذلك الملحق3
منها في
هذه الاتفاقية وجعلها جزءًا منه ،ا
مع إجراء ما يلزم من تعديل.
2-
ال يجوز أليٍ من الطرفين اللجوء إلى تسوية النزاع بموجب الفصل16
(تسوية المنازعات) بشأن
:أي مسألة تنشأ بموجب هذا الفصل إذا كان النزاع يتعلق بما يلي
)(أ
المطالبات المقدمة حصرًا بموجب الأحكام المنصوص عليها في الفقرة1
من اتفاقية
العوائق الفنية أمام التجارة المدرجة؛
)(ب
تدبير يدعي أحد الطرفين أنه ال يتسق مع هذا الفصل، أُحيل إلى هيئة تحكيم معنية
بتسوية المنازعات تابع لمنظمة التجارة العاملية أو أُحيل إليها ال حقً ا أو اتُخذ للامتثال
.لقرار صادر عن هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العاملية
المادة6-5: المعايير
1-
يعترف الطرفان بالدور المهم الذي يمكن أن تؤديه المعايير والأدلة والتوصيات الدولية في دعم
المزيد من المواءمة التنظيمية وفي الحد من العوائق غير
.الضرورية أمام التجارة
2-
يكفل كل طرف من الطرفين، فيما يتعلق بإعداد المعايير واعتمادها وتطبيقها، قبول هيئة
توحيد المعايير التابعة له للملحق3
.من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة وامتثالها لها
3-
يطبق كل طرف من الطرفين قرار اللجنة المعنية بالعوائق الفن ية أمام التجارة بشأن المعايير
الدولية لتحديد ما إذا كان هناك معيار دولي أو دليل أو توصية بالمعنى المقصود في المادتين2
و5
والملحق3
.من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
4-
ال يجوز ألي طرفٍ من الطرفين إعطاء أي تفضيل للنظر في المعايير التي تُوضع من خلال
ا:لعمليات التالية أو استخدامها
)(أ تتعارض مع قرار اللجنة المعنية بالعوائق الفنية أمام التجارة بشأن المعايير الدولية؛
)(ب
معاملة الأشخاص التابعين للطرف الآخر معاملة أقل تفضيالً من الأشخاص الذين
.يكون محل إقامتهم هو محل إقامة هيئة توحيد المعايير ذاته
المادة6-6: اللوائح الفنية
1-
وحيثما توجد معايير دولية ذات صلة أو يكون إنجازها وشيكًا، يستخدمها كل طرف من
الطرفين، أو يستخدم الأجزاء ذات صلة منها، بوصفها أساس ألنظمته الفنية إلا عندما تكون
تلك المعايير الدولية أو الأجزاء ذات الصلة وسيلة غير فعالة أو غير مالئمة لت حقيق الأهداف
المشروعة المنشودة، مثالً بسبب عوامل مناخية أو جغرافية أساسية أو مشكالت تقنية
.أساسية
2-
إذا لم يستخدم أحد الطرفين مثل هذه المعايير الدولية أو الأجزاء منها ذات صلة، باعتبارها
أساس للائحة الفنية، فيوضح الطرف، بناءً على طلب الطرف الآخر، سبب عدم ا ستخدامه
.ملعيار دولي ذي صلة أو انحرافه كثيرًا عن معيار دولي
3-
يولي كل طرف من الطرفين اعتبارًا إيجابيًا في قبول اللوائح الفنية للطرف الآخر باعتبارها
نظامً ا معادالً ، حتى لو كانت هذه اللوائح مختلفة عن لوائحه الخاصة، شريطة أن يكون
مقتنعًا بأن هذه اللوائح تفي.على نحوٍ كافٍ بأهداف لوائحه الخاصة
4-
إذا لم يقبل أحد الطرفين الئحة فنية للطرف الآخر تعادل الئحته، وجب عليه، بناءً على طلب
.الطرف الآخر، أن يشرح أسباب قراره في غضون فترة زمنية معقولة
5-
ينظر كل طرف من الطرفين في البدائل المتاحة لضمان أال تكون اللوائح الفنية المقترح
اعتمادها أكثر تقييدً ا للتجارة مما هو ضروري لتحقيق هدف مشروع وذلك عند تنفيذ الفقرة
2
من المادة2
.من اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة
6-
يطبق كل طرف من الطرفين لوائحه الفنية التي يُجرى إعدادها واعتمادها بطريقةٍ متسقة
ومالءمة مع أحكام اتفاق.ية العوائق الفنية أمام التجارة على كالم إقليمه
7-
يسعى الطرف الآخر إلى تقديم، قدر الإمكان، المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الدراسات أو
الوثائق، باستثناء المعلومات السرية، التي اعتمد عليها في وضعها وذلك بناءً على طلب طرف
لديه مصلحة في وضع الئحة فنية مماثلة
.للائحة فنية للطرف الآخر
8-
وتمشيًا مع اللاتزامات المنصوص عليها في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، يكفل كل طرف
:من الطرفين أن تكون الئحته الفنية المتعلقة بالعالمات
)(أ تمنح معاملة ال تقل تفضيالً عن المعاملة الممنوحة ملث
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية اندونيسيا، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.