مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على بروتوكول بين الدولة وجمهورية النمسا لتعديل الاتفاقية بين الدولة وجمهورية النمسا فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
13
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ
اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ
ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اﳌﺎﻟﻴﺔ
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ
اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ
ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴـــــﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴـــــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻀــــﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ
،
اﳌﻮﻗﻌﺔ ࢭʏ
أﺑﻮ ﻇۗ
ي
ﺑﺘﺎرʈﺦ 22
فﺳــــبﺘﻤ2003
، واﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ
ࢭʏ
دȌﻲ
ﺑﺘﺎرʈﺦ 1
ﻳﻮﻟﻴﻮ
2021
،واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 28
/
ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/
ﻳﻨﺎﻳﺮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على بروتوكول بين الدولة وجمهورية النمسا لتعديل الاتفاقية بين الدولة وجمهورية النمسا فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.