مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على بروتوكول بين الدولة وجمهورية النمسا لتعديل الاتفاقية بين الدولة وجمهورية النمسا فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 13 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ʄڴﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن ،رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة − ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر − ʄڴوﻋ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ ، − ًوȋﻨﺎء ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اﳌﺎﻟﻴﺔ و ، ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﺗﺼﺪﻳﻖ اݝجﻠﺲ اﻷﻋڴʄ ﻟﻼﺗﺤﺎد، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ʄڴﺻــــ ُﻮدق ﻋ ﺑﺮوﺗﻮɠﻮل ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴـــــﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑ؈ن اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻤهﻮرʈﺔ اﻟﻨﻤﺴـــــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻀــــﺮاﺋﺐ ﻋڴʄ اﻟﺪﺧﻞ ، اﳌﻮﻗﻌﺔ ࢭʏ أﺑﻮ ﻇۗ ي ﺑﺘﺎرʈﺦ 22 ف؄ﺳــــبﺘﻤ2003 ، واﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﮫ ࢭʏ دȌﻲ ﺑﺘﺎرʈﺦ 1 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2021 ،واﳌﺮﻓﻖ ﻧﺼﻮﺻﮫ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 28 / ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 31 / ﻳﻨﺎﻳﺮ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بالتصديق على بروتوكول بين الدولة وجمهورية النمسا لتعديل الاتفاقية بين الدولة وجمهورية النمسا فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.