مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ70
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ﺳﻔ؈ف ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة
،
−
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
−
ʄڴوﻋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،Ȋﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
−
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣ
ﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
−
ًوȋﻨﺎء
ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وز
ʈﺮ
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
و ،
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﺳــــﻌﺎدة/
أﺣﻤﺪ وهﻴﺐ ﻣﻌﺰ
أ
ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر
، ﺳــــﻔ؈فاً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﺟﻤهﻮرʈﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
، وȋﺬات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
اﻟۘي ʇﺸﻐﻠهﺎ
ﺣﺎﻟﻴﺎً.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 29
/
ﺷﻮال
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 30
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.