مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ44
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن ﺳﻔ؈ف ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
دوﻗﻴﺔ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ اﻟﻜفى
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2018
ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ʏڴȊﺸﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼ
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳـــﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ69
( ﻟﺴـــﻨﺔ1999
ࢭʏ ﺷـــﺄن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻹﺿـــﺎﻓﻴﺔ
ﻷﻋﻀـــﺎء اﻟﺴـــﻠﻚ
اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ؟ۜي واﻟﻘﻨﺼڴʏ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
،وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ʇُﻌ؈ّن
ﺳـﻌﺎدة
/
ﻣﺤﻤﺪ إﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴـ؈ن اﻟﺴـهﻼوي آل ﻋڴʏ -
ف؈ﺳـﻔ
ا
ﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑݏجﻴɢﺎ
،
ﺳـﻔ؈فاً ﻏ؈ف ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
دوﻗﻴﺔ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ اﻟﻜفى
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
:
28
/
ﺷﻌﺒﺎن /
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 31
/
ﻣﺎرس
/ 2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين سفير غير مقيم للدولة لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.