مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى البوسنة والهرسك في مدينة سراييفو

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ163 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈɲﺸﺎء ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟهﺮﺳﻚ ࡩʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - وﻋڴʄ اﳌ ﺮﺳﻮم ﺑ ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو - ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ ʈﺮ وز اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، :رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُنﺸﺄ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟهﺮﺳﻚ ࢭʏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ʄڴﻋ وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 05 / ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو / 1444 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 29 / ف؄ﻧﻮﻓﻤ / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى البوسنة والهرسك في مدينة سراييفو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.