مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى البوسنة والهرسك في مدينة سراييفو
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ163
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺈɲﺸﺎء ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪى
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟهﺮﺳﻚ ࡩʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ
ﻧﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
وﻋڴʄ اﳌ
ﺮﺳﻮم ﺑ
ﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )8
( ﻟﺴﻨﺔ2022
،ʏڲࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وزارة اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ
ʈﺮ وز
اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ، و
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُنﺸﺄ
ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ
ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻟﺪى
اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟهﺮﺳﻚ ࢭʏ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺮاﻳﻴﻔﻮ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ʄڴﻋ
وزʈﺮ اݍخﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوڲʏ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ
ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
–
أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 05
/
ʄڲﺟﻤﺎدى اﻷو /
1444
هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 29
/
فﻧﻮﻓﻤ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى البوسنة والهرسك في مدينة سراييفو، مرسوم اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.