مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء خدمة مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بوزارة الطاقة والبنية التحتية
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ33
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳɢﺎن
ﺑ
ﻮزارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
Ȋﺸﺄن
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻌﺎدة
/
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻔﻨﺪي اﻟﺸﺎﻣؠۜي
–
ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻟﻺﺳɢﺎن ﺑﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒنﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
، وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 4 /
ﺷﻌﺒﺎن
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7
/
ﻣﺎرس
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء خدمة مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بوزارة الطاقة والبنية التحتية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.