مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء خدمة مستشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32 ( ﻟﺴﻨﺔ2022 ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴتﺸﺎر وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، - ،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر - ) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1 ( ﻟﺴﻨﺔ1972 ،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ - ʄڴوﻋ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ )11 ( ﻟﺴﻨﺔ2008 Ȋﺸﺄن اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ، - وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت: ʄڲاﳌﺎدة اﻷو ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻌﺎدة / ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﳌﻌﻴۚي – ﻣﺴتﺸﺎر وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ . اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋڴʄ وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ ،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة _____________________ ___________ ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي : ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ : 4 / ﺷﻌﺒﺎن / 1443 هـ اﳌﻮاﻓﻖ : 7 / ﻣﺎرس / 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء خدمة مستشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.