مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء خدمة مستشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ32
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺈٰڈﺎء ﺧﺪﻣﺔ
ﻣﺴتﺸﺎر
وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
،Ȋﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء، وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ
-
ʄڴوﻋ
اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي
رﻗﻢ )11
( ﻟﺴﻨﺔ2008
Ȋﺸﺄن
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮʈﺔ ࢭʏ اݍحɢﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
وȋﻨﺎءً ﻋڴʄ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﮫ وزʈﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ
آت:
ʄڲاﳌﺎدة اﻷو
ﺗُﻨࢼى ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻌﺎدة
/
ﻋﺒﺪﷲ
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر
اﳌﻌﻴۚي
–
ﻣﺴتﺸﺎر وزʈﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻋڴʄ وزʈﺮ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﳌﺮﺳﻮم
ﻣﻦ ﺗﺎرʈﺦ ﺻﺪورﻩ
،.وʈُنﺸﺮ ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺧﻠﻴﻔـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ࡩʏ أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 4 /
ﺷﻌﺒﺎن
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 7
/
ﻣﺎرس
/ 2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بإنهاء خدمة مستشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.