مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين وزيرة دولة للتعليم المبكر
النص الكامل
) ﻣﺮﺳﻮم اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ
54
( ﻟﺴﻨﺔ2022
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
ة وزʈﺮ
دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
ﻧﺤﻦ
ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ٰڈـﻴﺎن
رﺋيﺲ دوﻟـﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘـﺤﺪة
،
-
،Ȋﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋڴʄ اﻟﺪﺳﺘﻮر
-
) وﻋڴʄ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ1
( ﻟﺴﻨﺔ1972
ࢭʏ ﺷﺄن
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارات وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻮزراء،
وȖﻌﺪﻳﻼﺗﮫ،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي35
( ﻟﺴﻨﺔ2019
،ࢭʏ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺆون اﻟﻮزراء
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ110
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑتﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ وزراء دوﻟﺔ اﻹ
ﻣﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة،
-
) وﻋڴʄ اﳌﺮﺳﻮم اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ111
( ﻟﺴﻨﺔ2021
ﺑﺘﻌﻴ؈ن
وزراء
دوﻟﺔ،
-
ʄڴوȋﻨﺎءً ﻋ
اﻗفا
ح
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيﺲ اﻟﺪوﻟﺔ
–
رﺋيﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،
:رﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ هﻮ آت
ʄڲاﳌــﺎدة اﻷو
Ȗُﻌ؈ن
ﻣﻌﺎڲʏ
/
ﺳﺎرة ﺑنﺖ ﻋﻮض ﻋيؠىى ﻣﺴﻠّﻢ
-
.وزʈﺮة دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﻜﺮ
اﳌــﺎدة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ُʇ
ﻌﻤﻞ ٭ڈﺬا اﳌﺮﺳﻮم ﻣﻦ
ﺗﺎرʈﺦ
ﺻﺪورﻩ
وʈُ ،
نﺸﺮ
ࢭʏ اݍجﺮʈﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻣﺤﻤـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﻦ زاﻳـــــــــــﺪ آل ٰڈﻴـــــــــــﺎن
رﺋـــيﺲ دوﻟـــﺔ اﻹﻣـــﺎرات اﻟﻌﺮȋﻴـــﺔ اﳌﺘﺤـــﺪة
_____________________
___________
ﺻﺪر ﻋﻨﺎ ࡩʏ ﻗﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ- أﺑﻮﻇۗي
:
ﺑﺘـــﺎرʈـﺦ
: 21
/ ﺷﻮال
/
1443 هـ
اﳌﻮاﻓﻖ
: 22
/
ﻣﺎﻳﻮ
/ 2022 م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2022 بتعيين وزيرة دولة للتعليم المبكر، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.